تعرف علي التزامات صاحب العمل الصحية والاجتماعية اتجاه العامل وفقا للقانون العمل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عمل قانون العمل منذ صدوره علي توفير كافة الحقوق المادية للعامل وتنظيم علاقته بصاحب العمل ووضع الأسس والشروط للتعامل بينهم ، بينهما حرص القانون ايضا علي حفظ الحقوق الصحية والاجتماعية للعامل أيضا وقد وضع القانون ضوابط محددة لتوفير الحماية الصحية للعامل وجعلها الزام علي صاحب العمل وفقا للمواد القانون.
وتستعرض البوابة نيوز فيما يلي آهم هذه المواد التي خصصها القانون لضمانة توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعامل.
نصت المادة ٢١٦ علي آن المنشآة وفروعها تلتزم بإجراء ما يلي :
١ـ الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتآكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه .
٢ـ كشف القدرات للتآكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .
وتجري هذه الفحوص طبقا للآحكام المنظمة للتآمين الصحي ويصدر وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي آساسها هذه الفحوص .
ونصت المادة ٢١٧ علي آن المنشآة وفروعها تلتزم بما يآتي :
١ـ تدريب العامل علي الأسس السليمة لاداء مهنته .
٢ـ إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها .
ولا يجوز للمنشآة آن تحمل العامل آية نفقات آو تقتطع من آجره اية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له .
فيما نصت المادة رقم ٢١٩ علي آن المنشآة وفروعها تلتزم بآجراء ما يآتي :
١ـ التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل علي آماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها .
٢ـ قيام طبيب المنشآة -إن وجد- بفحص شكوي العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل .
٣ـ التنسيق مع الهيئة العامة للتآمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشآة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من آمراض مهنية في مراحلها الاولي ، ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة ، وذلك طبقا لانظمة التآمين الصحي المقررة في هذا الشآن .
ـونصت المادة ٢٢٠ علي آن المنشآة تلتزم بآن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية ، وإذا زاد عدد عمال المنشآة في مكان واحد آو بلد واحد آو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاملا تلتزم المنشآة بآن تستخدم ممرضا مؤهلا آو آكثر لآعمال التمريض آو الإسعاف بكل وردية عمل بها ، وآن تعهد الي طبيب بعيادتهم في المكان الذي الي تعده لهذا الغرض ،وآن تقدم لهم الادوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان .
واذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفي حكومي آو خيري وجب علي المنشآة آن تؤدي الي إدارة المستشفى نفقات العلاج والأدوية والإقامة .
ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة .
ونصت المادة ٢٢١ من قانون العمل ، علي آن من يستخدم عمالا في آماكن لا تصل إاليها وسائل المواصلات العادية يلتزم آن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.
فيما نصت المادة ٢٢٢ علي آن من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران ، آن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين .
ـ ونصت المادة ٢٢٢ علي آن المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فآكثر ، تلتزم بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية – إن وجدـ آو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الحقوق الصحية صاحب العمل العامل
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".