تعرف علي التزامات صاحب العمل الصحية والاجتماعية اتجاه العامل وفقا للقانون العمل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عمل قانون العمل منذ صدوره علي توفير كافة الحقوق المادية للعامل وتنظيم علاقته بصاحب العمل ووضع الأسس والشروط للتعامل بينهم ، بينهما حرص القانون ايضا علي حفظ الحقوق الصحية والاجتماعية للعامل أيضا وقد وضع القانون ضوابط محددة لتوفير الحماية الصحية للعامل وجعلها الزام علي صاحب العمل وفقا للمواد القانون.
وتستعرض البوابة نيوز فيما يلي آهم هذه المواد التي خصصها القانون لضمانة توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعامل.
نصت المادة ٢١٦ علي آن المنشآة وفروعها تلتزم بإجراء ما يلي :
١ـ الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتآكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه .
٢ـ كشف القدرات للتآكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .
وتجري هذه الفحوص طبقا للآحكام المنظمة للتآمين الصحي ويصدر وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي آساسها هذه الفحوص .
ونصت المادة ٢١٧ علي آن المنشآة وفروعها تلتزم بما يآتي :
١ـ تدريب العامل علي الأسس السليمة لاداء مهنته .
٢ـ إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها .
ولا يجوز للمنشآة آن تحمل العامل آية نفقات آو تقتطع من آجره اية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له .
فيما نصت المادة رقم ٢١٩ علي آن المنشآة وفروعها تلتزم بآجراء ما يآتي :
١ـ التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل علي آماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها .
٢ـ قيام طبيب المنشآة -إن وجد- بفحص شكوي العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل .
٣ـ التنسيق مع الهيئة العامة للتآمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشآة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من آمراض مهنية في مراحلها الاولي ، ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة ، وذلك طبقا لانظمة التآمين الصحي المقررة في هذا الشآن .
ـونصت المادة ٢٢٠ علي آن المنشآة تلتزم بآن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية ، وإذا زاد عدد عمال المنشآة في مكان واحد آو بلد واحد آو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاملا تلتزم المنشآة بآن تستخدم ممرضا مؤهلا آو آكثر لآعمال التمريض آو الإسعاف بكل وردية عمل بها ، وآن تعهد الي طبيب بعيادتهم في المكان الذي الي تعده لهذا الغرض ،وآن تقدم لهم الادوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان .
واذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفي حكومي آو خيري وجب علي المنشآة آن تؤدي الي إدارة المستشفى نفقات العلاج والأدوية والإقامة .
ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة .
ونصت المادة ٢٢١ من قانون العمل ، علي آن من يستخدم عمالا في آماكن لا تصل إاليها وسائل المواصلات العادية يلتزم آن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.
فيما نصت المادة ٢٢٢ علي آن من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران ، آن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين .
ـ ونصت المادة ٢٢٢ علي آن المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فآكثر ، تلتزم بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية – إن وجدـ آو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الحقوق الصحية صاحب العمل العامل
إقرأ أيضاً:
6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 حالات مشروعة تنهي عقد العمل لموظفي القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.
ونصت المادة (165) من مشروع القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ويعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
مجلس النواب يرفع اعمال الجلسة العامة والعودة للانعقاد 23 مارس الجاري.ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.