المشدد 10 سنوات لعامل وزوجته استدرجا شخصا وتعديا عليه فى قليوب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل وزوجته، لقيامهما باستدراج شخص واحتجازه وتكبيله وتصويره عاريا وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية كل من المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 260 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 12 كلي لسنة 2024 جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفي ع ع"، 38 سنة، عامل، مقيم محافظة المنوفية، ومحل إقامة آخر أم بيومي مركز قليوب، وزوجته "منى ا ع"، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، لانهما في يوم 21 / 11 / 2023، بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، خطفا بالتحايل المجني عليه "محمد. ح"
وتابع أمر الإحالة، أنه قامت المتهمة الثانية باستدراج المجني عليه بإيهامه برغبتها في سداد الدين المستحق عليها للمجني عليه، مستدرجة إياه إلى العين خاصتها، وما أن دلف بداخل العين حتى حضر المتهم الأول مدعيا الإمساك بهما في وضع مخل ووجود علاقة جنسية فيما بينهما، وتظاهرت المتهمة بوجود تلك العلاقة بالفعل، وتمكنوا بذلك من إبعاده عن أعين المارة وذويه وذلك تمهيدا لتنفيذ باقي جرائمهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتكا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد، وكان ذلك بإشهار المتهم الأول لأسلحة نارية وبيضاء السالفة الذكر في وجهه مجبرين إياه على خلع علي ملابسه كاملة، وقام المتهم الأول بتصويره مقطع مصور له عاريا، ليضمنا بذلك عدم قيامه بالإبلاغ عن الواقعة.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين احتجزا المجني عليه داخل إحدى العقارات بناحية منطقة أم بيومي بدائرة المركز بدون وجه حق وبغير أمر من أحد الحكام المختصين وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين سرقا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجته المتهمة الثانية إلى إحدى الشقق السكنية واهمة إياه بإعطائه مبلغ مالي كانت قد اقترضته منه مسبقا، وما أن وصل إلى وجهته حتى بدءا في تنفيذ مخططهما الإجرامي بأن اعتدى عليه المتهم الأول بالضرب محدثاً ما به من إصابات وحاملا لسلاح ناري طبنجة، وقام بتكبيله واحتجازه.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين سرقا سندات مثبتة لدين "8 إيصالات أمانة، و4 ورقات على بياض" في حق المجني عليه، كما أن المتهمين حازا واحرزا سلاحا ناريا طبنجة بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وحازا وأحرزا سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قليوب محكمة شبرا الخيمة محافظة القليوبية على النحو المبین بالتحقیقات المتهم الأول المجنی علیه أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات في جريمة اختلاس ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن خمس سنوات على محمد حسن حمزة علي، 30 عامًا، مندوب مبيعات بشركة بيبسي كولا مصر، لاختلاسه 350 ألف جنيه من أموال الشركة.
تفاصيل الواقعة
تعود القضية إلى شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2022، عندما استلم المتهم البضائع من مخازن الشركة ببورسعيد، بغرض توزيعها على العملاء وتحصيل قيمتها، إلا أنه اختلسها لنفسه دون رد المبلغ المستحق للشركة.
أكد الشاهد الأول، خالد سمير عبد القادر، الممثل القانوني لشركة بيبسي كولا مصر، أن المتهم استولى على بضائع بقيمة 347,315 جنيهًا، مستندًا إلى إذون استلام موقعة من المتهم، ودعم أقواله بتقديم مستندات رسمية، منها عقد العمل وإيصالات الأمانة.
وشهد الشاهد الثاني، إسلام محمد سلامة، مشرف مبيعات بالشركة، أن فحص المخالفات أظهر قيام المتهم بتوزيع البضائع على 25 عميلاً دون توريد قيمتها إلى خزينة الشركة.
أما الشاهد الثالث، أحمد عادل محمد، مراجع مالي بالشركة، فأكد صحة الواقعة، مستندًا إلى 36 إذن خروج موقعة من المتهم، كما تطابقت شهادة الشاهدين الرابع والخامس، وهما من عملاء الشركة الذين استلموا البضائع دون أن يقوم المتهم بتوريد قيمتها.
وأفاد الشاهد السادس، مهيب أحمد محمود، رئيس مباحث الأموال العامة ببورسعيد، بأن التحريات أثبتت صحة الواقعة، مشيرًا إلى الأضرار المالية التي لحقت بالشركة نتيجة تصرف المتهم.
أدلة الإثبات
أثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات المنسوبة للمتهم على إذون الاستلام صحيحة. كما أكدت السجلات الرسمية أن شركة بيبسي كولا مصر شركة مساهمة مصرية، وأن المتهم كان موظفًا لديها بعقد رسمي متجدد.
حكمت المحكمة
بعد الاطلاع على الأدلة والمستندات، قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.