مجلس المستشارين يتجه للمصادقة مشروع قانون العقوبات البديلة في جلسة عامة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلن رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت علىمشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية؛ ومشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وصادق أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الجمعة الماضية بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي طال انتظاره.
وتمت المصادقة على المشروع بعد التصويت على التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات بلجنة العدل، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويسعى هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
كما يروم النص التشريعي، أيضا، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية تشجع على اندماج المواطن من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، والتي ستساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.
ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.
وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف .
وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها .
كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل.
ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.