ضبط 740 علبة سجائر تباع بأزيد من التسعيرة بالفيوم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية على الأسواق ومراقبة الأسعار والمخابز، حيث تمكنت الحملة من تحرير المحاضر الآتية بدائرة بندر أول الفيوم ضد عدد من المخالفين.
وحرت الحملة محضر بيع أزيد من السعر سجائر والمضبوطات عدد 740 علبه سجائر، وضبط تروسيكل محمل بعدد ٢٢ شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية بإجمالي وزن طن ومائة كيلو 1100 كجم، حيث تم ضبط شكائر الدقيق والتحفظ على التروسيكل وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السوق السوداء في الفيوم تموين الفيوم مراقبة الأسعار ضبط دقيق بلدى مدعم
إقرأ أيضاً:
ضبط 45 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيا
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم، وبحوزته قرابة 45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير جمركية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة