رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تدافع عن استقلاليته بعد انتقادات حزبية لتقاريره
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دافعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، عن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، مؤكدة أن هذه الاستقلالية « ليست مجرد ميزة مؤسسية، بل هي ضرورة حتمية لاضطلاع هذه الأجهزة بمهامها وإحداث الأثر لأشغالها على أرض الواقع ».
يتعرض المجلس الأعلى للحسابات باستمرار، إلى انتقادات حادة من الأحزاب السياسية التي ترى نفسها متضررة من تقاريره بشأن فحص الحسابات الخاصة بهذه الهيئات.
العدوي، شددت الاثنين في كلمة افتتاحية لندوة دولية حول « استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة » بالرباط، أن هذه الاستقلالية تعتبر أحد المقومات التي لا غنى عنها لتحقيق المقاصد من إنشاء هذه الأجهزة وضمانة لفعالية حماية قيم ومبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والحكامة الجيدة.
وأكدت أن مواجهة التحديات الحاضرة وتحقيق الطموحات المتمثلة في « أجهزة رقابية قوية ومستقلة ومهنية »، يتطلب تجاوز التشخيص الوصفي والوقوف عند الأسباب العميقة الكامنة وراء تأخر تحقق شروط استقلالية الأجهزة كما تم تكريسها في إعلاني ليما ومكسيكو، وباقي الوثائق ذات الصلة في الممارسة الرقابية اليومية للأجهزة العليا للرقابة.
يقتضي ذلك، بحسب العدوي، العمل على المعالجة الجذرية لتلك الأسباب وظروفها مع مراعاة السياقات الوطنية والجهوية والخصوصيات المتصلة بمختلف نماذج الرقابة العليا على المالية العامة.
وركزت أيضا على ضرورة تبني مقاربات جديدة استباقية وأكثر فاعلية في التعامل مع مسألة الاستقلالية واتخاذ المبادرات الضرورية في الوقت المناسب، موضحة أن مسار تعزيز هذه الاستقلالية يظل رهينا بتبني مقاربات متكاملة وفعالة، من بينها على الخصوص، الانخراط الفاعل للأجهزة العليا للرقابة في بناء فهم مشترك لمفهوم الاستقلالية يضمن تمثلا موحدا له لدى جميع أصحاب المصلحة، ويدعم وجاهة مؤشرات ومصفوفات تقييم الاستقلالية.
وأبرزت أن المجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية يحرص على تعزيز مكتسبات الرقابة العليا على المالية العمومية في مجال الاستقلالية التي مرت بمحطات أساسية.
كما قدمت نبذة عن التدرج الذي عرفه النموذج المغربي، والذي انتقل من لجنة إدارية يرأسها قاض، مرورا بتبني النموذج القضائي للرقابة المالية منذ سنة 1979، وصولا إلى التنصيص الصريح لدستور سنة 2011 على استقلالية المجلس الأعلى للحسابات، والتنزيل القانوني لذلك الذي يقدم ضمانات للقضاة الماليين من خلال تعيينهم من طرف جلالة الملك مع عدم القابلية للعزل والتحصين المهني والمالي والحماية عند ممارسة مهامهم.
كلمات دلالية العدوي المغرب حسابات رقابةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدوي المغرب حسابات رقابة المجلس الأعلى للحسابات العلیا للرقابة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .
واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات