زف إلينا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خبر مفرح للحكومة، وأعلن المتحدث الرسمى بإسم مجلس أنه، تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير التنويه إلى انخفاض ملحوظ فى معدلات النمو السكانى ومعدلات المواليد وفقًا للمرصد الديموجرافى المصريّ؛ بفضل ما قامت به الحكومة من مبادرات رئاسية وعلى رأسها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية؛ حيث انخفض معدل النمو السكانى من 1,9% فى عام 2019 ليبلغ 1,4% عام 2023، كما انخفض معدل المواليد الخام من 24,6 مولود لكل ألف من السكان فى 2018 ليصبح 19,4 مولود فى نهاية 2023، بالإضافة لانخفاض عدد المواليد فى الربع الأول من العام الحالى حتى نهاية مارس إلى 491,8 ألف مولود، مقارنة بـ 509,5 ألف مولود فى نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 3,5%.
والحقيقة أن انخفاض المعدل السكانى هو خيار ضرورى ولابد منه والدولة والحكومة يصرخان منذ سنوات من الانفجار السكانى فى مصر والذى تخطى الـ100 مليون نسمة ولكن لى ملاحظتان على ما تم إعلانه.
الملاحظة الأولى أن المتحدث بإسم مجلس الوزراء أحال هذا الانخفاض بشكل كامل لمجهودات الحكومة فى تنمية الأسرة المصرية، والحقيقة أن هناك أسباب أخرى منها عدم قدرة الشباب فى الأساس على الزواج وسط تكاليف فوق طاقة أى شاب حتى ولو كان فى وظيفة تحقق له دخل، فأسعار الشقق اليوم تعدت المليون وهناك مليون أخرى عفش وذهب وتكاليف الفرح وخلافه.. أين ذلك الشاب الذى يستطيع توفير هذه المبالغ، هناك أيضًا الظروف الاقتصادية الصعبة التى جعلت الأسرة المصرية تفكر الف مرة قبل الإنجاب.
الملاحظة الثانية.. إذا كانت الحكومة فرحانة بهذا الشكل بانخفاض المواليد لماذا تركنا الباب على مصرعيه لدخول الاخوة من الدول العربية كسوريا والعراق واليمن وأخيرًا السودان حتى وصل عددهم مايتجاوز الـ10 مليون مقيم داخل مصر يستفيدون من كل الخدمات المقدمة للمصريين.
كان يجب أن يتم غلق الباب لدخول أشقاء وكما يقول المثل المصرى «اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع».
عمومًا افرحى ياحكومة وننتظر أن ينعكس ذلك على الوضع الاقتصادى كما قال الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد.. ننتظر.. ونرى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الربع الاول
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.