حددَّ قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، 21 التزاما على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:

 

 

التزامات الدولة تجاه حماية حقوق المسنين

 

1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.

 


2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

 

3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.

 

4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

 

5- الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.

 


6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.

 

7- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.

 

8- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.

 

9- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.

 

10- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.

 

11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.

 

12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.

 

13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.

 

14- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

 

15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.

 

16- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

17- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.

 

18- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.

 

19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

 

20- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.

 

21- إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهاز الإداري للدولة رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين مجلس النواب المشارکة فی حقوق المسن

إقرأ أيضاً:

وزير الدولة للشئون النيابية: تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية يعد ميزة للممولين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، أن تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يعد ميزة للممولين يجب الاستفادة منه ، مضيفا أن فترة الـ6 شهور التي ينص عليها القانون هي مدة لتقديم الطلب وليس الفصل فيه. 


وأضاف فوزي خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أن القانون ينص على أن تصبح مدة العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها ، لذا يجب علي الممول الاستفادة من القانون وتجهيز ملفه الضريبي قبل 30 يونيو.

وشدد علي أن مدة الـ6 شهور كافية لاستفادة الممولين من خلال تلك الفترة ، رافضا اي تعديل في فترة العمل بالقانون قائلا: لن يكون في صالح القانون وحتي نتمكن من دراسة الاثر التشريعي له.

مقالات مشابهة

  • 9 مهام لـ "المجلس الوطني للتعليم" بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • برلماني : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمي حقوق الأفراد ويضمن سيادة القانون
  • شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
  • النائبة شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة ويدعم حقوق الإنسان
  • 15 اختصاصًا للجهاز المصري للملكية الفكرية بالقانون الجديد
  • وزير الدولة للشئون النيابية: تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية يعد ميزة للممولين
  • لعمال الزراعة والرعاة.. إجازة 30 يومًا كل سنتين و7 التزامات تجاه العمل
  • وزير الدفاع يؤكد إلتزام الجيش بقواعد الإشتباك المرعية بواسطة القوانين
  • ما بين ترامب وهاريس.. كيف ستكون سياسة الرئيس الأمريكي الجديد تجاه الحرب في غزة ولبنان؟
  • انتقادات لأحكام قضائية في تونس تخالف التزامات الدولة بحماية حرية التعبير