قانونية الأعيان تقر مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية الأعيان تقر مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.جاء ذلك خلال .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية الأعيان تقر مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانونية الأعيان تقر مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحبس الاحتياطى لمقدم الخدمة وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
جاء مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي وافق عليه مجلس الشيوخ مبدئيا ، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم.
ونص مشروع القانون فى مادته الـ 29 على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.