أحالت النيابة العامه بالجيزة 4 أشخاص كونوا تشكيل عصابى تخصص في سرقة أجزاء أتوبيسات سياحية خاصة بأبو النمرس للمحاكمة الجنائية.

وقررت النيابة العامه في وقت سابق بحبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود جرائم سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط حارسان "جراج" بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لقيامهما بسرقة أجزاء 4 أتوبيسات سياحية خاصة بإحدى شركات السياحة حال توقفها بجراج كائن بدائرة المركز.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات لدى عميليهما سيئا النية ( تاجرى "خردة") أمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة اخبار الحوادث امن الجيزة محاكمة جنائية جرائم السرقة أبو النمرس

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم

حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.

وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالجمالية للمحاكمة
  • دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
  • استولوا على أمواله بالإكراه.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالمعادي
  • إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى مدينة نصر
  • سقوط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين بشوارع المعادي
  • الطارف: الإطاحة بعصابة سرقة الكوابل النحاسية ببوثلجة
  • إحالة المتهم بالتشهير وسب الإعلامية هبة الزياد للمحاكمة العاجلة
  • ضبط تشكيل عصابي في هون تخصص في سرقة السيارات أثناء صلاة التراويح
  • إجازات اعتيادية.. كلمة السر في إحالة 8 عاملين بالتعليم للمحاكمة
  • إحالة 311 مخالفة تموينية في الدقهلية إلى النيابة العامة