هيئة قضايا الدولة تجنّب الدولة خسارة 131 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي جنب الدولة خسارة مبلغ 130,938,450 جنيه.
جاء ذلك انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضية الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.
أقامت الجمعية التعاونية لتجارة الأثاث بالمنصورة ضد رئيس حي غرب المنصورة بصفته الدعوى رقم 325 لسنة 2022 مدني كلي حكومة جنوب المنصورة، بُغية الحكم لها أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من حي غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن أرض الجمعية وما يترتب على ذلك من آثار، ثانياً: إلغاء القرار الصادر من حي غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن الأرض التي تستغلها.
تداول نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة 26/6/2023 حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني بصفتيهما. ثانياً: براءة ذمة الجمعية التعاونية من المبالغ المطالبة بها مع إلزام المدعى عليه الثالث بصفته بالمصاريف.
لم يرتض رئيس حي غرب المنصورة بصفته الحكم سالف البيان فاستأنفه برقم 4719 لسنة 75ق، وبجلسة 9/1/2024 حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بصفته المصاريف.
وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها أنه لما كان الثابت من تمحيص الحكم النهائي أنه قرر في أسبابه أن الجمعية المستأنف ضدها ملزمة بمبلغ 130,938,450 جنيه قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض التي تستغلها الجمعية، الأمر الذي جنب الدولة خسارة المبلغ المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة الدوله المنصورة حي غرب المنصورة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة