تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة. من وضع حد لشبكة إجرامية متكونة من شخصين وحجز كمية من المخدرات (كيف معالج). قدر وزنها الإجمالي بـ 31.720 كلغ، بالاضافة إلى مركبة سياحية تستعمل في نقل هذه السموم.

وقائع القضية تعود إلى تحريات ذات الفرقة والتي مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات بولاية المسيلة وعدة ولايات من الوطن.

وعليه تم وضع خطة عمل ونصب كمين محكم بإحدى الولايات الشرقية للبلاد. مكن فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيه الرئيسي على متن مركبة سياحية وحجز الكمية المذكورة التي كانت مخبأة بمخزن سري .مموه بالصندوق الخلفي لذات المركبة. وبالتحقيق معه تم التوصل إلى شريكه في العملية وتوقيفه هو الآخر.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما . بخصوص الحيازة، التخزين، والنقل والاتجار غير المشروع بالمخدرات (كيف معالج) في إطار شبكة إجرامية منظمة. أين قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق على ضوابط إجراء العمليات الجراحية وخروج المريض من المنشأة الطبية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.


وجاء نص المادة 7 كالتالى:
المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

 
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.


وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.

أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
 

وتنص المادة 8 على:
 يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب  من المريض.


ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض  الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • "الشيوخ" يقر ضوابط إجراء العمليات الجراحية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • "الشيوخ" يحدد ضوابط إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية
  • الشيوخ يوافق على ضوابط إجراء العمليات الجراحية وخروج المريض من المنشأة الطبية
  • المسيلة: تفكيك شبكة مضاربة وحجز 120 قنطاراً من الذرة والصوجا
  • أحكام تصل إلى 20 سنة سجنا لشبكة إجرامية حاولت إغراق العاصمة بـ20 كلغ من “الكوكايين “
  • عقوبات أمريكية جديدة تهدد شركة Sophgo الصينية بسبب معالج هواوي
  • بومرداس: الدرك يحجز 2.4 كلغ كيف معالج وأقراص مهلوسة بخميس الخشنة
  • المسيلة : 4 جرحى في حادث انحراف سيارة بمقرة
  • سكيكدة: توقيف مروّجَين وحجز كمية من المخدرات والمهلوسات
  • سكيكدة: توقيف مروجَين وحجز كمية من المخدرات والمهلوسات