ندوة توعوية بجامعة أسوان تُحذر الطلاب من مخاطر الجرائم الإليكترونية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نظمت جامعة أسوان، بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ندوة توعوية للطلاب والعاملين، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، لنشر التوعية بشأن استخدامات الإنترنت، والعمل على حماية الشباب من مخاطر الجرائم الإلكترونية، ومناقشة إلى أي مدى قد يؤثر التطور التكنولوجي على قيم المجتمع وكيفية تطبيق البرامج التعليمية التي تؤهل الخريج للمنافسة بسوق العمل.
جاء ذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور محمد الحماحمي كبير خبراء الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي، والعقيد أيمن سالم مدير الاتصال الحكومي، وعدد من الطلاب والعاملين بالجامعة بمبني مراكز إبداع مصر الرقمية بصحاري، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، وتأكيدًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطبيق منظومة التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة.
افتتح الندوة الدكتور محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، بمحاضرة توعوية عن كيفية الإستخدام الآمن لخدمات شبكة الإنترنت.
وتناول الدكتور محمد الحماحمي كبير خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الحديث عن أهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، وكيفية الحفاظ على الحسابات الإلكترونية والأجهزة من عمليات الإختراق، علاوة على التوعية بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حماية حقوق المستخدمين، والتعريف بالخدمات الرقمية وأهمية إستخدامها كالمحافظ الإلكترونية للمحمول، إلى جانب إستعراض خصائص ومميزات التطبيق التفاعلي للجهاز MYNTRA، وكيفية إرسال وتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار أسوان الأمن السيبرانى الحسابات الإلكترونية جامعة أسوان لتنظیم الاتصالات القومی لتنظیم الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.