قنا تحثّ المواطنين إستغلال الفترة الزمنية المقررة لقانون التصالح
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
حث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المواطنين باستغلال مزايا القانون التصالح الجديد وتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم.
ومنعًا لتعرضهم لإزالة المباني وتطبيق العقوبات القانونية عليهم، لافتًا إلى أن قانون التصالح استثنائي وقاصر على فترة زمنية محددة وهي 3 سنوات لإنجاز ملفات التصالح والقضاء على مخالفات البناء نهائيا.
ووجه المحافظ ، اليوم الاثنين، في اجتماعه برؤساء مجالس المدن بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، وتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح.
من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.
وأورد المحافظ، خلال الاجتماع على أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء من الملفات ذات الأولوية، لكونه قضية دولة وحق شعب.
وأشار إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تشاركي بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف على أرض المحافظة، مشدداً على الجدية وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي المهم، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مع تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح.
ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مجالس المدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية لسرعة استيفاء المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم في بعض مخالفات البناء، لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة.
طبقاً للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة الحكومية المعنية، مما يسهم باستيفاء كافة الإجراءات بشكل سليم.
ولفت المحافظ، إلى أن مختلف الجهات ذات الصلة بذلت جهداً طيباً بملف التصالح خلال المرحلة الأولى، ونأمل بمزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وأحمد عبد الخالق مدير الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة المعنية بملف التصالح.
متحصلات قانون التصالحوفي وقت سابق قال المحافظ، إن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد، سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا مزايا القانون التصالح الجديد الفترة الزمنية استغلال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ملفات التصالح المحافظ مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.. تعرف عليها
يحظى ملف التصالح على مخالفات البناء بأولوية كبيرة، وحققت الدولة المصرية تقدم ملموس في هذا الملف؛ لزيادة نسب الإنجاز والوفاء بالطلبات المقدمة من المواطنين.
ونظم قانون البناء، الحالات التي يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونصت المادة 2 من قانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكامه.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكامه في الحالات وبالضوابط الآتية:
وتعرض "بوابة الوفد"، من خلال التقرير التالي، الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5-المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ووفق الشرطين الآتيين:
- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
8 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية :
المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 2023/10/15 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.