بمناسبة اليوم العالمي لحماية الطفل… سورية تشارك في المهرجان الخيري الدولي (سحر الطفولة) في بيلاروس
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
مينسك-سانا
شاركت السفارة السورية في بيلاروس بالمهرجان الخيري الدولي “سحر الطفولة”، الذي نظمه نادي مينسك الدبلوماسي للسفراء والدبلوماسيين والممثلين الأجانب في حديقة الأطفال المركزية في العاصمة البيلاروسية مينسك بمناسبة اليوم العالمي لحماية الطفل.
وتضمن الجناح السوري أطباقاً من المأكولات السورية والبضائع والملابس التقليدية والحرفية، إضافة إلى تقديم هدايا للمشاركة في اليانصيب الخيري الذي رافق المهرجان الذي سيتم تخصيص ريعه لمساعدة الأطفال الأيتام والمعاقين في بيلاروس.
وحظي الجناح السوري في المهرجان بتغطية من وسائل الإعلام البيلاروسية، كما زاره عدد كبير من المواطنين البيلاروس والأجانب الذين أبدوا إعجابهم بمعروضاته.
كما زارت الجناح عقيلة وزير الخارجية البيلاروسي، حيث أبدت إعجابها بما تضمنه، وأعربت في حديث لها مع السفير محمد العمراني عن شكرها للسفارة السورية لتواجدها ومشاركتها الدائمة في كل الفعاليات والأنشطة الثقافية والخيرية التي يتم تنظيمها في بيلاروس.
وإلى جانب هذه الفعالية الخيرية، شاركت السفارة السورية أيضاً في الفعالية الخيرية التقليدية التي دعت إليها وزارة الخارجية البيلاروسية بمناسبة اليوم العالمي لحماية الطفل، حيثُ قدمت السفارة هدايا إلى مدارس خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وإلى دور الأيتام والأطفال المعاقين في بيلاروس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی بیلاروس
إقرأ أيضاً:
إجراءات أقرها القانون لحماية الطفل عند تعرضه للخطر.. التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الطفل، عدد من التدابير والإجراءات لتقديم المساعدة وإزالة المخاطر عن الأطفال حال تعرضهم للخطر، ونصت المادة 99 مكرر من قانون الطفل، على أنه تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة، باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمـة لرفـع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية مـن لجنـة حماية الطفولة.
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية، بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنـه، لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمـة، لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله مـن، قبل الأبوين أو متولي أمره.
6- وللجنة عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ، ولا يوقفه الطعن فيه.
وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فـي ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.
ويعتبر خطرًا محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.