مؤسسات الأسرى: أكثر من 9 آلاف مواطن حصيلة حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
رام الله - صفا
كشفت مؤسسات فلسطينية يوم الاثنين، أن "إسرائيل" اعتقلت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أكثر من 9 آلاف مواطن، بينهم 300 امرأة و635 قاصرا، من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضحت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في بيانها يوم الاثنين، أن الاحتلال ومستعمريه صعّدوا اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 521 مواطنا وإصابة نحو 5 آلاف.
وأشارت إلى أنه استُشهد في سجون الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ما لا يقل عن 18 أسيرا ممن تم الكشف عن هوياتهم، وتحتجز إسرائيل 16 جثمانا لمعتقلين استُشهدوا.
وأفادت المؤسسات، بأن من بين المعتقلين 300 امرأة، و635 قاصرا و80 صحفيا تبقّى منهم 50 رهن الاعتقال، و12 صحفيا من غزة رهن الإخفاء القسري، حسب البيان.
وقالت إن أوامر الاعتقال الإداري (دون تهمة) بلغت بعد 7 تشرين الأول أكثر من 5 آلاف و900 أمر، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء، ويرافق الاعتقالات تنكيل وضرب مبرح وتهديدات للمعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير في منازل المواطنين، ونهب مركبات وأموال ومصاغ ذهبي.
وأضافت المؤسسات أن قوات الاحتلال نفذت خلال حملات الاعتقال "إعدامات ميدانية" لأشخاص بينهم أفراد من عائلات معتقلين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اعتقالات 7 اكتوبر حرب غزة مؤسسات الاسرى
إقرأ أيضاً:
حالات يلزم القانون فيها إعادة توزيع المعاش بين الورثة والمستحقين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 107، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:
1 - طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
2 - عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تناول في الباب الثامن "المستحقون في المعاش"، وحدد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.
وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.