«التجارة» تُشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في تجارة الديكورات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم ميانماري الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد المدانين يثبت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري في تجارة الديكورات بالعاصمة المقدسة.
وضبطت الأجهزة الرقابية أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي عبر معرض بيع الستائر والديكورات، وصدرت ضد المدانين عقوبات بغرامة مالية، وشطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة تجارة الديكورات
إقرأ أيضاً:
المستشارة أمل عمار رئيسًا للمجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر قرار رئاسة جمهورية مصر العربية رقم 466 لسنة 2024، بتشكيل المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار، رئيسية المجلس القومي للمرأة وأعضائه الـ 29 سيد/ة.
يذكر أن القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة أكد تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، واستقلاله فنيا وماليا وإداريا فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته الواسعة، لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها.
ووفقا للقانون يشكل المجلس من رئيس و29 عضوا، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوی العطاء المتميز فى هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية، ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة ، والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدني . وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
462542915_545315688358639_7383293786594822017_n 462567707_894867959445594_778714495518165461_n