مجلس جهة الشرق يواجه الحل لاستمرار اعتقال بعيوي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
كشفت يومية “الأخبار” أن والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، سيعلن عن قرار حل مجلس جهة الشرق مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، وذلك بعد مرور ستة أشهر كاملة على اعتقال رئيس المجلس عبد النبي بعيوي، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”.
ومن المرتقب أن يبني الجامعي قراره على ما جاء به القانون التنظيمي رقم 111.
ويتابع بعيوي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ضمن مجموعة من المتهمين في الملف، أبرزهم سعيد الناصيري المنضوي تحت لواء نفس الحزب، بتهم التزوير والنصب والإرشاء، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها.
ووجه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تهما لبعيوي تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية”.
ويتابع أيضا في “تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل”.
كما يتم متابعته من أجل “جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب لعمليات متعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: والمشارکة فی
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة.