قضايا الدولة تجنب مصر خسارة أكثر من 130 مليون جنيه ( تفاصيل)
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، في الحصول على حكم نهائي جنب الدولة خسارة مبلغ 130،938،450 جنيه.
حيث أقامت الجمعية التعاونية لتجارة الأثاث بالمنصورة ضد رئيس حي غرب المنصورة بصفته الدعوى رقم 325 لسنة 2022 مدني كلي حكومة جنوب المنصورة، بُغية الحكم لها أولًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من حي غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن أرض الجمعية وما يترتب على ذلك من آثار، ثانيًا: إلغاء القرار الصادر من حي غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن الأرض التي تستغلها.
وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة 26/6/2023 حكمت المحكمة: أولًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني بصفتيهما. ثانيًا: براءة ذمة الجمعية التعاونية من المبالغ المطالبة بها مع إلزام المدعى عليه الثالث بصفته بالمصاريف.
لم يرتض رئيس حي غرب المنصورة بصفته الحكم سالف البيان فاستأنفه برقم 4719 لسنة 75ق، وبجلسة 9/1/2024 حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بصفته المصاريف.
ولما كان الثابت من تمحيص الحكم النهائي أنه قرر في أسبابه أن الجمعية المستأنف ضدها ملزمة بمبلغ 130،938،450 جنيه قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض التي تستغلها الجمعية، الأمر الذي جنب الدولة خسارة المبلغ المشار إليه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة رئيس حى غرب المنصورة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًأ السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
على جانب آخر، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.