الحج 2024.. هل يجوز المرور بعرفة بالطائرة؟ الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الوقوفَ بعرفة ركنُ الحج الذي لا يتم إلا به، والأصل فيه مباشرة الحاج لأرض عرفة أو ما اتَّصَل بها مِن مَرْكَبَةٍ ونحوها.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه إذا أَلْجَأَتْ حجاج بيت الله الحرام الضرورة أو الحاجة التي تُنزل مَنزلتها إلى المرور بهواء عرفة بطائرة الإخلاء الطبي حال كونه واعيًا، وذلك لما أُصيبَ به مِن وَعْكَةٍ صحيَّة شديدة، أجزأه ذلك عن الوقوف بها.
وأكدت أن وُقوف الحاجِّ بأيِّ جزءٍ مِن أجزاء عرفة يجزئه عن الفرض بإجماع الفقهاء؛ كما في "المجموع" للإمام النووي (8/ 105، ط. دار الفكر).
وأصله: ما ورد في السُّنَّة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأحمد في "المسند"، وابن ماجه والترمذي في "السنن".
وأشارت إلى أنه اتفق جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنَّ المرور بعرفة كالوقوف بها في الإجزاء عن فرضِ الوقوف، على تفصيلٍ بينهم فيما يحصل به الاستقرار والاطمئنان، وسواءٌ عَلِمَ بأنه بعرفة أو لم يعرف، نَوَى أو لَم يَنْوِ، نائمًا أو يَقْظَان، خلافًا للمالكية، حيث اشترطوا عِلم الواقف بأنها عرفة، وأن ينوي الوقوف، ولَم يُفرِّق الحنفية بين كونه حال مروره بها مُفِيقًا أو مُغمًى عليه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان دار الإفتاء المصرية الحج 2024 حجاج بيت الله الحرام
إقرأ أيضاً:
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وبالتالي ينبغي أن تكون الزكاة والصدقات من المال الحلال الخالص، مُشددًا على أن الأصل في الصدقة أن تكون من مالٍ لا شبهة فيه.
وأضاف "عثمان"، خلال لقائه بفضائية "الناس"، ردًا على سؤال بشأن التصدق من المال الحرام، أنه لا مانع من أن يمنح الشخص مالًا فيه شبهة أو شبهة حرام إلى من هو في حاجة ماسة إليه كالعلاج أو سد حاجة ملحة، ولا حرج في ذلك من الناحية الشرعية، لكنه ليس في حكم الصدقة المعتادة من المال الحلال.
وأوضح أن الثواب والعطاء في هذه الحالة يعود إلى تقدير الله وحده، مؤكدا أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن التصدق بجزء من المال الحرام يطهر باقي المال هو اعتقاد خاطئ، فالحرام يظل حرامًا ولا يزول إلا برد المال لأهله أو بإخراجه على سبيل التخلص منه، وليس على أنه صدقة مشروعة.
حكم التصدّق من المال الحرام
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن بعض الناس يرغبون في إخراج أموال حصلوا عليها من طرق غير مشروعة أو بها شبهة، ويريدون دفعها في سبيل الله، مشيرًا إلى أن العلماء ينصحون في هذه الحالة بإخراج هذا المال على سبيل تبرئة الذمة وتنقية المال، وليس على أنه صدقة تطوعية.
وأضاف جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الثواب الناتج عن هذا الإخراج لا يعود إلى الشخص المتصدق، بل يذهب إلى أصحاب المال الأصليين الذين سُلب منهم المال ظلمًا وعدوانًا، وتعذر الوصول إليهم.
وأشار إلى أن المتصدق عليه، أو من يقوم بتوزيع هذا المال، لا يُطلب منه شرعًا أن يبحث في مصدره، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ"، موضحًا أن الظن السيئ والتحسس والتجسس مرفوض شرعًا.
كما أوضح جمعة أن في حالة اختلاط المال الحلال بالحرام، فلا إثم على من يأكل أو يتعامل مع صاحب هذا المال إلا إن كان يعلم تحديدًا أن ما أُعطي له هو من مصدر محرم. واستشهد بفتاوى الصحابة والتابعين في هذا الشأن، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء لا يرون حرجًا في الأكل أو المعاملة ممن يغلب على ماله الحرام، ما لم يُعلم يقينًا أن ما أُخذ منه حرام بعينه.
واختتم جمعة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى أهمية دور المجتمع المدني في التعاون والتكافل عند عجز الدولة، مبينًا أن من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، ما يفتح بابًا واسعًا للتعاون في الخير دون التقيد بالمصدر ما دام النية خالصة والهدف إنساني.