مصراوي:
2024-11-08@05:55:26 GMT

دار الإفتاء تكشف حكم الاقتراض لأداء الحج

تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT

دار الإفتاء تكشف حكم الاقتراض لأداء الحج

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم الاقتراض لأداء الحج، مؤكدة أنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء.

وأوضحت في فتوى لها، أنه لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه، وقد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ".

وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".

وأشارت إلى أن مذهب الشافعية أنه إن كان للمقترض وفاءٌ به ورضي المُقرِض فلا بأس بالاقتراض، والحنفية جعلوا الاستقراض واجبًا إذا كان المكلَّف قد وجب عليه الحج وفرَّط حتى فاته وَصْفُ الاستطاعة ولو لم يكن قادرًا على الوفاء؛ لتفريطه، أما المالكية فعندهم احتمالان بالتحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء.

ولفتت إلى أنه من مجمل ما سبق يتبين أنه: إذا كان المكلَّف باقتراضه للحج سيُحَمِّل نفسَه أو مَن يعول فوق الطاقة ويعرض نفسه أو مَن يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمّله فيترجح في حقه القولُ بالحرمة، أما إن كان تحصيل ما يَسُدّ به الدَّين سيُعَطِّله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور فيترجح في حقه القول بالكراهة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضررٍ عليه وعلى مَن يعول جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة.

وأكدت أن الذي يحج من مالٍ اقترضه يكون له ثواب الحج بإذن الله تعالى، وتسقط عنه الفريضة إن كانت حجته هي حجة الإسلام.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان دار الإفتاء موسم الحج لم یکن

إقرأ أيضاً:

صحة مقولة "كذب المنجمون ولو صدقوا" الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ مقولة "كذب المُنَجِّمون ولو صدقوا"، المشهورة والدارجة على ألسنة الناس ليست من الأحاديث النبوية الشريفة، وإن كان معناها صحيحًا، فالمنجِّم يدعي علم الغيب، وليس له تحقُّق من ذلك وإن وقع ما تَنَبَّأ به، فهو كاذبٌ في ادِّعاء علمه، والتنجيمُ أمرٌ مُحَرَّمٌ شرعًا، فهو نوعٌ من الكهانة ويؤول إلى ادِّعاءِ عِلمِ الغيبِ الذي استَأثَر الله به.

حكم الكهانة والتنجيم وتصديق ذلك في الإسلام

وأضافت الإفتاء أن علم الفلك شئ مختلف فهو مبْنِيٌّ على الحسِّ والمشاهدة، وهو مطلوبٌ شرعًا على سبيل الكفاية في الأمة، إذ يتَوَقَّف عليه جملةٌ من مصالح الدين والدنيا التي لا تتم إلا بمعرفته ودراسته.

جاء عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ المَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ: وَهُوَ السَّحَابُ، فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وعنها أيضًا رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا، قَالَ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ» أخرجه مسلم في "صحيحه".


أكدت الإفتاء أنه من المقرر شرعًا حُرمة فعل الكَهَانةِ وامتناع إتيان هؤلاء والرجوعِ إلى قولِهم وتصديقِهم فيما يدَّعُونه، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ [النساء: 51].

قال الإمام السيوطي في "الإكليل" (ص: 93، ط. دار الكتب العلمية): [في الآية ذم السِّحر والساحر والكهانة والكاهن ومصدقهما وأنه ملعونٌ] اهـ.

وقالت الإفتاء إن المُنَجِّمُ أو المُتَنَجِّمُ هو الشخص الذي يَدَّعي علم الحوادث أو الوقائع الأرضية التي ستقع في المُستقبل، كإخبارِهِ بأوقات هبوب الرِّياح ومجيء المطرِ، وتَغيٌّرِ الأسعار، والسعادة والشَّقاء، والحياة والموت، وما في معانيها من الأمور التي يزعمون أنها تُدرك مَعرِفَتُها بِمَسِيرِ الكواكب في مجارِيها، واجتماعها وافتراقها.

والمُنَجِّم بهذا المفهوم مِن جُملة أنواع الكُهَّان، فالكهانة تشمل التنجيم والعرافة والرمل والخَطَّ وغيرها مما يؤول إلى ادِّعاءِ عِلمِ الغيبِ الذي استَأثَر الله به، وكلُّ هذا محرمٌ في الشريعة الإسلامية؛ لأنَّ ذلك من دعوى عِلمِ الغَيبِ، ولا يعلَمُه إلَّا اللهُ. يُنظر: "شرح المشكاة" للإمام الطِّيبي (9/ 2989، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز)، و"رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (4/ 242، ط. دار الفكر)، و"الفواكه الدواني" للعلامة النفراوي المالكيِّ (2/ 344، ط. دار الفكر).

قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمل: 65]، وقال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ [الجن: 26-27].

قال الحافظ ابنُ حجر العسقلاني في "فتح الباري" (13/ 364-365، ط. دار المعرفة): [في الآية رَدٌّ على المُنَجِّمِين وعلى كلِّ من يَدَّعِي أنه يَطَّلِعُ على ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك؛ لأنه مُكَذِّبٌ للقرآن وهم أبعدُ شيءٍ من الارْتِضا مع سَلْبِ صفة الرُّسلِية عنهم] اهـ.

وجاء عن صفية رضي الله عنها، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيلَةً» أخرجه مسلم في "صحيحه"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وجاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رد على من أشار إليه بمراعاة النجوم في مسيره للحرب، فقال له: "ما كان لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم منجم ولا لنا من بعده"، ثم قال له: "من صدَّقك بهذا القول كذَّب بالقرآن"، ثم قال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَتَعَلُّمَ النُّجُومِ إِلَّا مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَإِنَّمَا الْمُنَجِّمُ كَالسَّاحِرِ، وَالسَّاحِرُ كَالْكَافِرِ، وَالْكَافِرُ فِي النَّارِ، وَاللَّهِ لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَنْظُرُ فِي النُّجُومِ وَتَعْمَلُ بِهَا لَأُخَلِّدَنَّكَ فِي الْحَبْسِ مَا بَقِيتَ وَبَقِيتُ، وَلَأَحْرِمَنَّكَ الْعَطَاءَ مَا كَانَ لِي سُلْطَان". يُنظر: "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبي (19/ 29، ط. دار الكتب المصرية.

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة النوافل جماعة وأنواعها.. الإفتاء توضح
  • حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة.. الإفتاء تجييب
  • حكم الكلام في المرحاض أثناء قضاء الحاجة.. الإفتاء توضح
  • صحة مقولة "كذب المنجمون ولو صدقوا" الإفتاء توضح
  • خاص| كشف فضائح وزيادة وفيات.. وفاء حامد تكشف توقعات شهر نوفمبر
  • «الداخلية» تكشف خطوات دفع تكاليف حج القرعة 2025 حال الفوز بها
  • أسباب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم.. عالم أزهري يوضح
  • دار الإفتاء تكشف عن السبب الرئيسي للهم والحزن وتدعو لهذا الأمر
  • فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.. عالم أزهري يوضح
  • حكم ذبح البهائم باستخدام مُخدِّر أو بِنج.. الإفتاء تجيب