مصراوي:
2025-02-22@22:07:16 GMT

دار الإفتاء تكشف حكم الاقتراض لأداء الحج

تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT

دار الإفتاء تكشف حكم الاقتراض لأداء الحج

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم الاقتراض لأداء الحج، مؤكدة أنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء.

وأوضحت في فتوى لها، أنه لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه، وقد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ".

وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".

وأشارت إلى أن مذهب الشافعية أنه إن كان للمقترض وفاءٌ به ورضي المُقرِض فلا بأس بالاقتراض، والحنفية جعلوا الاستقراض واجبًا إذا كان المكلَّف قد وجب عليه الحج وفرَّط حتى فاته وَصْفُ الاستطاعة ولو لم يكن قادرًا على الوفاء؛ لتفريطه، أما المالكية فعندهم احتمالان بالتحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء.

ولفتت إلى أنه من مجمل ما سبق يتبين أنه: إذا كان المكلَّف باقتراضه للحج سيُحَمِّل نفسَه أو مَن يعول فوق الطاقة ويعرض نفسه أو مَن يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمّله فيترجح في حقه القولُ بالحرمة، أما إن كان تحصيل ما يَسُدّ به الدَّين سيُعَطِّله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور فيترجح في حقه القول بالكراهة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضررٍ عليه وعلى مَن يعول جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة.

وأكدت أن الذي يحج من مالٍ اقترضه يكون له ثواب الحج بإذن الله تعالى، وتسقط عنه الفريضة إن كانت حجته هي حجة الإسلام.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان دار الإفتاء موسم الحج لم یکن

إقرأ أيضاً:

حكم صيام الحامل والمرضع .. دار الإفتاء تجيب

كشفت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن حكم صيام الحامل والمرضع في شهر رمضان، منوهة بأن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض الذي يرجى شفاؤه، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند المقدرة على ذلك؛ لقول الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184]، وهذا هو الراجح.

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريمما هو الحكم الشرعي للتدخين في نهار رمضان؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها عن حكم صيام الحامل والمرضع، إنه إن شق عليهما القضاء فلهما الأخذ برأي من يرى أن عليهما الفدية لا القضاء، وهو مذهب ابن عباس وابن عمر- رضي الله عنهما.

حكم صيام الحامل في رمضان

وقالت رشا كمال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنالحاملفي نهار رمضان إما أن تكون قوية وتطيق الصيام ولا تخشى على نفسها أو جنينها من الصيام فيجب عليها الصوم.

وأشارت إلى أنالحامللو كانت لا تطيق الصيام أو خافت على نفسها أو جنينها من الصيام فعليها الرجوع إلى الطبيب فإن أكد الطبيب أن هناك ضررا من الصيام على نفسها أو جنينها ففي هذه الحالة ليس عليها صيام بل يجب عليها الفطر، وعليها القضاء.

واستشهدت رشا كمال، بقوله تعالى "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".

كفارة إفطار الحامل في رمضان

وقال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء إنه لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط، لافتا إلى أن الحامل مثلها مثل المريض مرض مؤقت وسيزول وهذا النوع من الأعذار يجب عليه التعويض بالصيام وليس الكفارة.

وأضاف عويضة خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على سائلة تقول: " أفطرت رمضان بسبب الحمل، فهل يجوز لي إخراج كفارة فقط دون الصيام"؟. قائلا: "لا يجوز لأن الحمل والرضاعة يكونان لفترة مؤقتة ثم تضعي حملك وتنتهي فترة الرضاعة، فمثلك مثل الرجل الذي أجرى عملية جراحية في نهار رمضان فأفطر أسبوع وشفاه الله فيجب عليه أن يقضي ما عليه بالصيام بعد انتهاء رمضان.

وتابع عويضة: أما الشخص الذي لديه مرض مزمن لا يرجى شفائه أي أنه مستمر معه لسنوات أو طوال حياته، فهذا الشخص عليه كفارة صيام ولا يجوز له الصوم فإذا نصحه الطبيب بعدم الصيام وخالف تعليمات الطبيب فهو آثم شرعا.

حكم إفطار رمضان للمرضع

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو رضيعهما جاز لهما الفطر في رمضان، وعليهما القضاء لما أفطرته كل منهما؛ لأن ذلك من الأعذار المبيحة للفطر قياسًا على المريض والمسافر.

وذكرت دار الإفتاء أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولدهما من الصيام جاز لهما الفطر وعليهما القضاء ولا كفارة عليهما؛ لأن هذا من الأعذار المبيحة للفطر؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].

وأضافت أن من مميزات الشريعة الإسلامية التي لم تجعل حرجًا على الناس؛ فقد رفع الله الحرج والمشقة عن الأمة الإسلامية بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

مقالات مشابهة

  • حكم صيام الحامل والمرضع .. دار الإفتاء تجيب
  • «الإفتاء» تكشف عن عدد ركعات صلاة التراويح وكيفية أدائها
  • دعاء عظيم للتوبة من الذنب.. احرص عليه بعد صلاة الظهر
  • «الإفتاء» تكشف عن قواعد استطلاع هلال رمضان 2025
  • هل يأثم الشخص بأداء السنن إذا كان عليه فوائت من الفرائض؟ الإفتاء تجيب
  • رئيس جامعة الأزهر السابق: ناقة صالح عليه السلام معجزة تثبت عظمة الله
  • دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة
  • من اليمن إلى سيد المقاومة.. رسائل وفاء الدم
  • خالد الجندي: الحج لا يمكن تعويضه بالصلاة في المسجد
  • دعاء دخول رمضان 2025 مكتوب بالكامل.. احرص عليه الآن