الأمن العام: إدارة الترخيص توسّع خدماتها بعد ساعات الدوام الرسمي في حدائق الحسين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الأمن: معظم خدمات الترخيص والفحص الفنّي تقدّمها محطة الفحص المتنقل من الساعة الثالثة وحتى التاسعة مساءً داخل الحدائق
أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن توسيع خدماتها المقدّمة للمواطنين من خدمات ترخيص وفحص فني إلى ما بعد ساعات العمل الرسمي، حيث ستقدم تلك الخدمات من خلال محطة الترخيص المتنقل في حدائق الحسين في العاصمة من الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساءً يومياً باستثناء يومي الجمعة والسبت.
وتأتي إطلاق هذه الخدمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي وأمانة عمان الكبرى والاتحاد العام لشركات التأمين، لتكون إحدى الخدمات التابعة لمركز الخدمات الحكومي الشامل في عمّان.
وتعد إطلاق هذه الخدمة في العاصمة بداية لتوسيعها في عدد من محافظات ومناطق المملكة بحسب الدراسات والحاجة لها.
ويشار إلى أنّ خدمات الترخيص المتنقل تقدم معظم خدمات الترخيص من : (فحص فنّي وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية وغيرها من الخدمات).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام إدارة الترخيص إدارة السير حدائق الحسين
إقرأ أيضاً:
ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.
ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .
وتنص المادة، على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .
وتنص المادة 208، على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .