شروط مطلوبة لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يبدأ مجلس الدولة اليوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024 المقابلات الشخصية للمتخلفين عن موعدهم من خريجي كلية الحقوق جامعات بني سويف والزقازيق وفاروس من دفعة 2023 كأول الاختبارات التي تعتبر أول اختبارات الصلاحية للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
السيسي يلتقي رئيس مجلس الدولة الصيني في بكين بوتين يترأس اجتماع مجلس المشروعات الوطنية ولجان مجلس الدولة.. اليوم
الشروط العامة
ويشترط في من يتقدم إلى التعيين في هذه الوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، إضافة إلى ما يلي:
*ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.
* أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.
* أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للحصول على تلك الوظيفة القضائية وفقا لما تقدره اللجنة، *وأن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.
وتجرى المقابلات الشخصية لكل جامعة على حدة وفقاً للجدول المعلن لكل جامعة والذي يتمّ تبليغ كل مرشح للوظيفة برسالة نصية على هاتفة المحمول، وتشمل هذه المقابلات الذكور والإناث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة المقابلات الشخصية جامعات بني سويف كلية الحقوق فاروس الاختبارات مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون المرتقب مناقشته بالنواب قريبا يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق الرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.