عيد الأضحى المبارك.. احذر ذبح الأضحية خارج السلخانة يعرضك للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك خصوصا بعد تحديد موعده فلكيا وذلك وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية، يبحث الكثير من المواطنين عن عقوبات الذبح في الشوارع والطرقات.
وحدد قانون العقوبات العقوبات الواقعة على من ينحر الأضحية خارج السلخانة والمجازر التي حددتها الدولة بكل محافظة.
يعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح خارج السلخانة بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة.
ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود
في حالة العود.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتراب عيد الأضحى المبارك قانون العقوبات ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
القبض على شخص طمس لوحات سيارته بالقاهرة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعليق مدعوم بصورة لسيارة ملاكى تضمن قيام قائدها بثنى اللوحة المعدنية الخلفية حال سيره أحد الطرق السريعة بالقاهرة.
بالفحص تم تحديد السيارة وقائدها وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهما.
عاقب قانون المرور الجديد، كل من قاد مركبة بدون لوحات معدنية أو غير ظاهرة طمس اللوحات المعدنية بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام.
جاء ذلك وفقا للمادة 72 مكررًا من قانون المرور.
وفي حالة تكرار المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.
تظلم صاحب الرخصةويمكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.
وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:
- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية
- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها
هذا وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بطمس اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة عن طريق إخفاء أحد الأحرف، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أن السيارة ملك شقيقه.