ماذا قالت «الإفتاء» عن حكم الاشتراك في الأضحية والكلام المستحب عند الذبح؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يحرص المسلمون في عيد الأضحى المبارك، على ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها، كل على حسب مقدرته، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقال عند ذبح الأضحية، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
ماذا يقال عند ذبح الأضحيةأجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ماذا يقال عند ذبح الأضحية، قائلة إنه من السنن أن يقول المضحي عند الذبح: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، كما ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح».
وتابعت دار الإفتاء المصرية، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إجابتها على تساؤل ماذا يقال عند ذبح الأضحية، أنه ورد دعاء ذبح الأضحية فيما روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: «إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ».
حكم تقسيم الأضحيةوأوضحت دار الإفتاء، أن تقسيم الأضحية يكون على ثلاثة: «ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء»، حيث إن للمضحي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاء وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجلد أجرة للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا»، وقد صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي صِفَةِ أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَال: «ويُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى السُّؤَّالِ بِالثُّلُثِ».
حكم الاشتراك في الأضحيةوقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاشتراك يكون إذا كانت الذبيحة كبيرة، مثل العجل والجمل، يشترك فيه 7 أشخاص من 7 أسر، فيساوي السبع خروف أو جدي، فهنا يكفي لأسرة واحدة.
وأضاف «شلبي» في حديثه عن حكم الاشتراك في الأضحية، خلال حلقة تليفزيونية على شاشة قناة «الناس»، أن الأسرة الواحدة تعني زوج وزوجة والأولاد، لكن إذا تزوج أحد الأولاد وصار له سكن مستقل ومعيشة مستقلة، فتكون هذه أسرة جديدة، لذلك لا يجوز أن يكون مع والديه في قسمة السبع، موضحًا أن أقل حصة للأسرة في الذبيحة هي السبع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأضحية عيد الأضحى الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تنشر فتاوى منتشرة عن الصيام وتكشف حقيقتها
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من الفتاوى الخاطئة المنتشرة: "لا يجوز الفطر للمسافر ما دام ليس هناك مشقة."
وقالت دار الإفتاء في فتوى لها، إن الصحيح أنه قد رخص الشرع الشريف للصائم المسافر أن يفطر - متى كانت مسافة سفره لا تقل عن 83.5 كيلومتر، وكان سفره في طاعة - دون نظر إلى ما يصاحب سفره عادة من المشقة.
وأضافت أن السفر وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها.
وتابعت: فإذا أراد الصائم أن يتحمل المشقة ويصوم، فالصوم خير له وأفضل لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].
كما أوضحت دار الإفتاء أن من الفتاوى الخاطئة المنتشرة: "الفطر في رمضان يكون بالليل بدليل قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]".
وقت إفطار الصائموأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الصحيح هو أنه قد أجمع علماء اللغة والفقه والتفسير وغيرهم سلفًا وخلفًا، جيلًا بعد جيل، على أن وقت إفطار الصائم إنما يحين بتمام غروب الشمس واختفاء قرصها، لا بعد ذلك، ولا قبله، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. أي: إلى أول الليل، وهو غروب الشمس.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» متفق عليه.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (7/ 209، ط. دار إحياء التراث العربي): [معناه: انقضى صومُهُ وَتَمَّ، ولا يوصف الآن بأنه صائم، فإنَّ بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل، والليل ليس محلًّا للصوم] اهـ.
وذكرت دار الإفتاء أن من الفتاوى الخاطئة المنتشرة: "قطرة الأذن لا تفطر لأن مستخدمها مضطر".
وكشفت دار الإفتاء عن صحة هذه الفتوى، منوهة أنه قد اختلف الفقهاء في صحَّة صوم مَن صَبَّ في أذنه شيئًا أثناء الصوم؛ فمن اعتبرها منفذًا مفتوحًا موصلًا إلى الدماغ أو الحلق قال بفساد الصوم بالتقطير فيها إذا وصل شيءٌ من ذلك إلى الدماغ أو الحلق، ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم فساد الصوم؛ سواء وجد أثر ذلك في الحلق أو لا.
وأوضحت أن ما عليه الفتوى أنها لا تفطر ما دامت طبلةُ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً، سواء ظَهَرَ أثرُ ذلك في الحلق أم لا، فإن قرر الطبيب أن فيها ثقبًا بحيث يَسمَحُ بوصول تلك المكونات إلى الحلق مباشرةً فإنها حينئذٍ تُفطر.