«الخدمات الصحية» تُطلق النسخة المحدّثة من موقعها الإلكتروني
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إطلاق موقعها الإلكتروني المحدّث، الذي يطبق معايير نظام التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية في الحكومة الاتحادية 2.
ويتميز الموقع الجديد بتصميم متقدّم وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يجعل تجربة التصفح سلسة وممتعة. وقد حصل الموقع على العديد من الجوائز والترشيحات المحلية والدولية، مما يؤكد على جودة وأهمية العمل الذي قامت به الفرق المختصة.
ومن بين أبرز ميزات الموقع الجديد تطبيق التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم أصحاب الهمم، مما يجعله مرجعاً غنياً يوفر خدمات شاملة ومتكاملة لجميع فئات المجتمع وأكّدت مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة، على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن الموقع الجديد استقبل أكثر من 10 ملايين زيارة حتى تاريخه، وهو خير دليل على مدى نجاحه وانتشاره، مما دفع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» إلى تنظيم ورشة عمل خاصة بحضور جميع الجهات الاتحادية للإضاءة على التصميم الاستثنائي للموقع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الإمارات المواقع الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.