متى لا يعاقب القانون على ارتكاب الجرائم؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قانون العقوبات المصري يتضمن العديد من المواد التي تفرض عقوبات بالسجن أو الغرامة، ومع ذلك، هناك حالات تُستثنى من أحكام هذا القانون، وهي الحالات التي يُرتكب فيها الفعل بنية حسنة تنفيذًا لحق مُقرر بموجب الشريعة.
وفي السطور التالية، تستعرض بوابة الفجر الحالات التي لا يُعاقب عليها القانون كما يلي:
نصت المادة 61: لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.
المادة 62: لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
المادة 63: لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:
(أولا) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
(ثانيا) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ما هي قواعد الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، قواعد محددة عند الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار في نص المادة (34) من القانون المذكرة.
وتستعرض البوابة نيوز في السطور التالية شروط وقواعد الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار:
1. التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة فى المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون معها.
2. اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التى تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة المجلس أو بالمشاركة معه.
3. أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.
جميع الآثار المكتشفة ملك للدولة
ونصت المادة (35) على أن تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا للدولة.