متى لا يعاقب القانون على ارتكاب الجرائم؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قانون العقوبات المصري يتضمن العديد من المواد التي تفرض عقوبات بالسجن أو الغرامة، ومع ذلك، هناك حالات تُستثنى من أحكام هذا القانون، وهي الحالات التي يُرتكب فيها الفعل بنية حسنة تنفيذًا لحق مُقرر بموجب الشريعة.
وفي السطور التالية، تستعرض بوابة الفجر الحالات التي لا يُعاقب عليها القانون كما يلي:
نصت المادة 61: لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.
المادة 62: لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
المادة 63: لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:
(أولا) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
(ثانيا) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إشادات واسعة بالبرلمان.. ما ضوابط وإجراءات التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إشادات خاصة من النواب على مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويأتي التعويض عن الحبس الاحتياطي والذي استحدثه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لتوصيات التحوار الوطني، وهو ما استجاب له مجلس النواب، وضمنه بمشروع القانون الجديد.
وفي التقرير التالي، نستعرض حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطينصت المادة (٥٢٣) على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية. ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
رفع طلب التعويضونصت المادة (٥٢٤) على أنه يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
رئيس برلمانية حماة الوطن: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية عبد الهادي القصبي: الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسانمشروع القانون تضمن تعويضا ماديا عند الحبس الاحتياطي باستثناء 4 حالات، حيث نص مشروع القانون أنه عند صدور قانون الإجراءات الجنائية عام ۱۹٥٠ لم يتضم نصوص تحكم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي أو التنفيذى ، وفى ضوء ما وجه له من إنتقادات فقد تم تعديل قانون الاجراءات الجنائية بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦، حيث أضيفت مادة جديدة وهي المادة ۳۱۲ مكرر قرر فيها مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي، والتى جاء نصها المادة على النحو التالى : " تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه الإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
كفالة مبدأ حق التعويض المادي عن الحبس الاحتياطيووفقًا لمشروع القانون، تعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص.
وقد تناول المشروع هذا التنظيم الجديد، وفق للمباديء والقواعد الآتية:
فنصت الفقرة الأولى من المادة ٥٦٢ على مبدأ استحقاق التعويض ، فالأصل أن كل من حبس احتياطيا ، أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، ثم صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله ، أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه ، يستحق تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جرائه .