نصت المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

كما نصت المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

وأكدت النيابة العامة بتوجيهات من المستشار محمد شوقي النائب العام، أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.

ووجه النائب العام، بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي، فقد رصدت النيابة العامة بعضًا من تلك الجرائم -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرسيتيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من 40 كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة العامة حبس سائق اتوبيس اتوبيس مدرسة فى حالة

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة وضع إعلانات أو دهانات على الآثار أو تشويهها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
 

وفى هذا الصدد، تنص المادة 45، من قانون حماية الآثار، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

وفقا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذى تقدره المحكمة.

مقالات مشابهة

  • عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • احذر.. عقوبة وضع إعلانات أو دهانات على الآثار أو تشويهها
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • حصيلة أولية.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين جراء حادث قطار القنطرة
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
  • تعز.. وفاة وإصابة أكثر من 380 شخصا بالحصبة منذ مطلع العام الجاري
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون