النائب العام يردع متجاوزي السرعة بقرار جديد.. تفاصيل بيان النيابة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن السرعة المقررة تكون 40 كم في الساعة داخل المناطق السكنية و60 كم في المدن.
فعاليات متنوعة للأطفال بالمكتبة المتنقلة ضمن أنشطة قصور الثقافة ببشاير الخير إلغاء المراسم يثير أزمة داخل هرم سيتي.. فنانون يكشفون التفاصيل ويحددون 6 مطالب
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد من التزام السائقين بالسرعات المقررة على الطرق، واحترام عبور المشاة في الأماكن المخصصة لهم.
وأكد أن الداخلية لا تترك السائقين الذين يتعاطون المخدرات، موجها التحية لوزير الداخلية على عمل المنظومة الإلكترونية من رادارات على الطرق الداخلية والسريعة.
وأضاف أن قرار النائب العام بشأن جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة يحظى بتأييد المواطنين، لافتا إلى تحويل المخالفين للمحاكمة بسبب هذه الجريمة.
وأشار إلى أن انتشار الرادار في الطرق يحد من وقوع الحوادث والمواطنين الذين يعبرون الطرق على علم بأماكنها، موضحا أن هناك غرفة عمليات تراقب الطرق السريعة والبطيئة على مدار الساعة للحد من الحوادث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب العام اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق الداخلية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.