تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة شقيقه بالصف لجلسة 9 يوليو
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة عامل وربة منزل لاتهامهما بإنهاء حياة شقيق الأول بسبب خلافات عائلية بالصف، لجلسة 9 يوليو المقبل.
وجاء في أمر إحالة في القضية رقم 1771 لسنة 2024 جنايات الصف المقيدة برقم 1445 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين أحمد. ص وبشاير. ع، قتلا المجنى عليه شقيق الأول وزوج الثانية عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم المصمم على قتله.
وأضاف أمر الإحالة: أعدوا لذلك الغرض سم دسته له المتهمة الثانية، وما أن خارت قواه وظهرت عليه علامات الإعياء استتبعا ذلك بتطويق عنقه بقطعة الماشية قام بجذب طرفيها بكامل قواهما قاصدين من ذلك قتله، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة اخبار الحوادث أمن الجيزة جرائم القتل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 9 ديسمبر
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 9 ديسمبر، لاستكمال المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.