متى إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي والبنوك في السعودية؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
متى إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي والبنوك في السعودية؟.. مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يتزايد الاهتمام من قبل المواطنين والمقيمين حول مواعيد إجازة عيد الأضحى 2024 لدى البنوك والقطاعات الحكومية، لذلك، أصدرت “وزارة الموارد البشرية” بيانًا يشرح تفصيلًا الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، وكذلك للعاملين في البنوك، حيث ستوضح الوزارة مدة هذه الإجازات الرسمية.
يستعد معهد البحوث الفلكية لإعلان “تاريخ عيد الأضحي” لعام 2024، الذي يصادف اليوم “العاشر” من ذي الحجة 1445، وفي هذا السياق، كشفت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” عن توقيت بدء إجازة عيد الأضحى 2024 كالتالي:
حدد البنك المركزي السعودي مدة الإجازة بعشرة أيام، على أن يكون آخر يوم عمل في البنوك هو الخميس الموافق لـ 6 ذي الحجة، الموافق 13 يونيو 2024.
أما “الإجازة الرسمية” للموظفين في القطاع الحكومي، فستبدأ يوم السبت 15 يونيو 2024، الموافق 9 ذي الحجة 1445، وتمتد حتى يوم الجمعة 21 يونيو 2024، الموافق 15 من ذي الحجة 1445.
في “القطاع الخاص”، تبدأ الإجازة من يوم عرفة، الموافق 9 ذي الحجة، وتستمر حتى 12 من ذي الحجة، وبذلك تكون مدتها أربعة أيام فقط، وتختلف مواعيد الإجازة في “القطاع الخاص عن القطاع الحكومي” بأنها لا تشمل الإجازات الأسبوعية التي تقع يومي الجمعة والسبت.
متى يكون عيد الاضحي لسنة 2024؟يصادف “عيد الأضحى” هذا العام يوم الأحد، السادس عشر من يونيو لعام 2024، الموافق العاشر من ذي الحجة 1445 هجريًا، وتبدأ إجازة عيد الأضحى 2024 في المملكة من “يوم الثلاثاء” الحادي عشر من يونيو، الموافق الخامس من ذي الحجة، تستمر الإجازة في “القطاع الحكومي” حتى يوم “الأحد”، الثالث والعشرين من يونيو، الموافق السابع عشر من ذي الحجة، وبذلك، تمتد فترة العيد إلى “أربعة” أيام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الاضحي اجازة عيد الاضحى إجازة عید الأضحى 2024 القطاع الحکومی من ذی الحجة ذی الحجة 1445
إقرأ أيضاً:
سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.