«الإفتاء» توضح آخر موعد للحلاقة وقص أظافر المضحي.. النبي حث عليها
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يستعد المسلمون إلى استقبال عيد الأضحى المبارك، وتقديم الأضاحي، باعتبارها سنة مؤكدة ومحببة، لكن قد لا يعلم البعض ممن سيضحون هذا العام، آخر موعد للحلاقة وقص أظافر المضحي، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
آخر موعد للحلاقة وقص أظافر المضحيقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، في الحديث عن آخر موعد للحلاقة وقص أظافر المضحي، إن إذا عَزَم الرجل على الحج متمتِّعًا، فلا مانع شرعًا مِن الأخذ مِن شَعره وأظفاره في الأيام الأُوَلِ مِن شهر ذي الحجة، قبل إحرامه بالحج، ولا حرج عليه، بل هو المستحبُّ في حقِّه تَأَهُّبًا للإحرام؛ والأمر بالإمساك عن الشَّعر والأظافر، مختصٌّ بمَن سيُضَحِّي ومحمولٌ على الاستحباب، ولا يشمل المُتَمَتِّع الذي لا يَسُوق الهدي.
أضافت دار الإفتاء في حديثها، عن موعد للحلاقة وقص أظافر المضحي، أن الامتناع عن أخذ شيءٍ مِن الشَّعر والأظفار مِن أول ذي الحجة إنما هو في خصوص مَن أراد أن يُضَحِّي؛ لحديث أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه». وفي روايةٍ: «فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ».
موعد للحلاقة وقص أظافر المضحيقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، عبر البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، إن قص الشعر والأظافر بالنسبة للمضحي، مسألة مندوبة أو مستحبة، وليست إلزامية، وورد فيها حديث واحد روته أم سلمة رضي الله عنها.
وأوضح أن آخر موعد لقص الشعر والأظافر قبل مغرب ليلة الأول من ذي الحجة وتنتهي بذبح الأضحية، ومن أراد أن يمسك عن القص فقد أصاب السنة ومن لم يلتزم بها فلا شئ عليه وإذا ضحى فأضحيته صحيحة ولا ينقص من ثوابه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الأضحية عيد الأضحى ذي الحجة
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.