ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر موقع «فيس بوك»
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - بمحافظة الإسكندرية) باستغلال الفتيات القاصرات في ممارسة الأعمال المنافية للآداب والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته (3 سيدات "إحداهن لها معلومات جنائية") وبحوزتهن (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتواء أحدهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي).
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يستقبل نظيره الكويتي لبحث أوجه التعاون
الداخلية تنشر فيديو رسوم متحركة لتعليم مناسك الحج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيس بوك الأجهزة الأمنية الأعمال المنافية للآداب
إقرأ أيضاً:
الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على تيك توكر شهير يقيم بمنقطة الوايلي، لنشره فيديوهات تتنافى مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع ، وممارسته لأفعال منافية للآداب، إضافة إلى بث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
النيابة العامة بالوايلي، قررت إحالة "تيك توكر" شهير إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.
عقوبة نشر محتوى خادش للحياء
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
و وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".