وظائف خالية بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، عن توافر عدد من فرص العمل في مختلف المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.
وظائف خاليةوتلقت الوزارة طلبات من 48 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 3537 وظائف مٌتوفرة الأن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.
وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر يونيه الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
وتتوافر فرص العمل في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية ، والمنوفية، وسوهاج ، والبحيرة ، والغربية، وأسيوط ، والدقهلية ، والوادى الجديد ، وجنوب سيناء ، والسويس ، والإسكندرية ، وبورسعيد ، والإسماعيلية .
وفي تخصصات: مسئول إئتمان ، ومدخل بيانات data entry، وموظفين استقبال فرع ، وموردين عمالة ، وأخصائى توظيف ، ومسئول معمل ، ومحاسبين، وبائعين، ومشرف خطوط إنتاج ، ومنسقين ميدانيين ، ومحقق ، وباحث اجتماعي ، وأخصائي تمويل ، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائى، وسكرتارية، وأعمال إدارية، ومدرسين جميع التخصصات ، وأمين مخازن، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ، ومندوبين مبيعات ، ومراقبين جودة ،وبائعين ، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..كما يُشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة..ورغم التحديات العالمية..ويُشار هنا إلى أن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014،إلى أقل من 7% الأن ،بسبب خطة الدولة في المواجهة،من خلال المشروعات العملاقة ،وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل،وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص،وغيرها من "استراتيجيات المواجهة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل فرص العمل شركات القطاع الخاص القطاع الخاص وظائف خاليه
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.