بـ”قيمة 10 مليارات دينار وفوائد صفرية”.. الأهلي العراقي يطلق مبادرة “شبابنا” برعاية السوداني
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يونيو 2, 2024آخر تحديث: يونيو 2, 2024
المستقلة/- أطلق المصرف الأهلي العراقي بالتعاون مع مسرع الأعمال شركة محور الأعمال “مبادرة شبابنا”، لدعم رواد الاعمال من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق بقيمة (10) مليارات دينار، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتم رعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتهدف إلى دعم أكثر من 400 مشروع بـ”فائدة صفرية وفترات سداد مرنة”.
وقال المصرف في بيان، إن “هذه المبادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء تأتي دعماً للشباب العراقي ولتعزيز الاقتصاد من خلال توفير التمويل والتدريب لهذه المشروعات، وتشجيع رواد الأعمال، وتعزيز قدراتهم بالتدريب والإرشاد لإدارة أعمالهم بفاعلية وتأكيد رئيس مجلس الوزراءمحمد شياع السوداني على ان هكذا مبادرات تعزز تحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشبابنا ومن ضمنهم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة لتمكينهم من تجاوز العقبات المالية وتحقيق نمو مستدام”.
وأوضح، أن “خطوات التدريب تتضمن المشروعات المستوفية شروط التمويل؛ وتسلم الطلبات وإقامة معسكرات تدريبية وعقد دورات تدريبية عبر الإنترنت، وتقديم القروض التي تتراوح ما بين 10 – 30 مليون دينار عراقي للمشروعات الناشئة، و30 – 75 مليون دينار عراقي للمشروعات الناشئة والصغيرة، و75- 200 مليون دينار عراقي للمشروعات المتوسطة”.
وقال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، إن “رعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لهذه المبادرة، تعكس سعي الحكومة العراقية الجاد لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة ودفع الاقتصاد للنمو والازدهار من خلال دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وأعرب أبو دهيم عن إيمانه، بأن “هذه المبادرة ستلعب دوراً هاما في تنشيط الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقرار”، لافتاً إلى أن “قروض مبادرة شبابنا مصممة خصيصا لتلبية احتياجات رواد الأعمال العراقيين بفائدة صفرية وفترات سداد مرنة، ودعم إرشادي لمساعدة أصحاب هذه المشروعات على النجاح”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.