تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضعت الحكومة في قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الأولوية للمواطن، وسعت لتوفير سبلٍ لحمايته وتوفير حياة كريمة.

فأعطى القانون للمواطن الحق في صرف مساعدات استثنائية في بعض الحالات فنصت المادة 36 من القانون على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، وذلك في الحالات الآتية:

مصروفات الجنازة.

مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.مصروفات الولادة لأول مرة فقط.تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين  بالتأمين الصحي.المصروفات الدراسية.الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، وتتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.

ونصت المادة 37 على استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقًا للمادة 14 من القانون، التي نصت على أن يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب ويحصل وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

وتنص المادة (16) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

ونظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

وتستهدف الحكومة في مشروع قانون موازنة العام المالي الجديد زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة)  حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/ 2025.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة الدعم النقدي موازنة العام المالي الجديد الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم

#سواليف

يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.

وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.

وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.

مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10

وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.

وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.

ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.

وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.

مقالات مشابهة

  • استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
  • ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
  • 37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامة
  • سوريا على شفا حرب أهلية.. هل تأخرت الحكومة في اتخاذ تدابير وقائية؟
  • التجارة تنشر إحصائية جديدة بعدد المحدثين لبيانات البطاقة التموينية
  • التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات