المشدد 7 سنوات للمتهم بخطف طفل والتعدي عليه في قليوب
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لسائق، لاتهامه بخطف طفل والتعدي عليه، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية كل من المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1851 لسنة 2024 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 335 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ك م"، 19 سنة، مقيم عزبة أبو سنة قليوب، سائق، أقدم في يوم 2 / 2 / 2024، بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية، على خطف بالتحايل الطفل "عبد الرحمن.م.ر"، مستغلا حداثة سنه وما بينهما من علاقة جيرة.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم اعترض الطفل المجني عليه حال سيره بالطريق العام، واستدرجه إلى الحجرة الخاصة به منتزعا إياه إلى ذلك المكان بعيدا عن المارة حتى تمكن من احتجازه والاختلاء به لإتمام جريمته.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على الطفل عقب استدراجه بالحجرة خاصته مهددا إياه بسلاحه الأبيض موضوع الوصف التالي، كما أحرز سلاحا أبيض، دون مسوغ قانوني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية قسم قليوب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بـقتل طفل شبرا الخيمة لشهر ديسمبر
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، تأجيل محاكمة المتهمين بـقتل طفل شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية، لجلسة يوم الإثنين الموافق 2/12/2024 للمرافعة والاطلاع وفض الأحراز.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "طارق أنور عبد المتجلي" - 29 سنة - عامل بمقهى - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين محمد علي محمد الزيات " - 15 سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 أبريل 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلًا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديًا.
أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول:
أولا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه بيت النية، وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد" وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3" من قانون العقوبات.
ثانيًا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.