وقعت الجمعية السعودية لدراسات الإبل، اليوم، اتفاقية تعاون مع جمعية التراث غير المادي، وقعها رئيس مجلس إدارة جمعية التراث غير المادي الدكتور عثمان الصيني، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لدراسات الإبل الدكتور محمد بن سلطان العتيبي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون بين الجانبين فيما يخص نشر وتوثيق النتاج المعرفي المتعلق بالإبل.


وفي هذا الصدد قال الدكتور عثمان الصيني لـ "واس" "إن هذا التعاون سيكون في إطار ما يتعلق بالإبل من معارف وممارسات ومهن، وجميع ما تهتم به جمعية التراث غير المادي المعنية بكل ما يتعلق بثقافتنا على وجه العموم ".
فيما أكد الدكتور محمد العتيبي أن الاتفاقية التي تمت اليوم، ستثمر عن طرح كثير من التفاصيل التي لم يتم تطرق من قبل والمتعلقة بعالم وتراث الإبل

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تفاصيل السعودية مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة توقع اتفاقية الاتفاقية التعاون

إقرأ أيضاً:

«النواب» يناقش زيادة المقابل المادي لتشغيل المحكوم عليهم

شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن مناقشات واسعة حول المواد الخاصة بإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ طالب النواب  إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم داود بتعديل مبلغ 50 جنيهًا المنصوص عليها في المادة 465 من مشروع القانون، ورفعها إلى 250 جنيهًا أو ربطها  بالحد الأدنى للأجور. 

قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن «يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات». 

مجلس النواب

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية  أن العمل بالمنفعة العامة يعتبر بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة، مبينا أنَّ المبلغ الوارد ذكره في نص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 5 جنيهات إلى 50 جنيها، وبالتالي نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكوم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية، مؤكّدًا أنَّ المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور.

وأقرّ المجلس تعديلات على المادة 470 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليصبح: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

ووافق المجلس على نص المادة 471 وتنص على: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

كما وافق المجلس على نص المادة 472 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتنص على: «لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم».

ووافق المجلس على نص المادة 473 وتنص: إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على 3 أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

مقالات مشابهة

  • صندوق الوطن يوقع اتفاقية تعاون مع "السواعد الخضراء"
  • «النواب» يناقش زيادة المقابل المادي لتشغيل المحكوم عليهم
  • صندوق الوطن يوقع اتفاقية تعاون مع السواعد الخضراء
  • إبل السواحل في جازان تواصل حياتها بين البر والبحر.. فيديو
  • حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع 5 شركات بترولية
  • شرطة أبوظبي توقع ميثاق تعاون مع مجلس التوازن
  • رئيس جمعية الإمارات للإبداع يشيد بجهود الشارقة في حفظ التراث
  • ورشة لتطوير مهارات الصحافة لمنتسبي جمعية الكشافة السعودية
  • أكاديمية ربدان توقع اتفاقية تدريب مشترك مع "الإنتربول"
  • «الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع «نيسان الشرق الأوسط»