دمشق-سانا

أكد مكتب التوجيه الأول لمادة الرياضيات في وزارة التربية اليوم أن أسئلة مادة الرياضيات للشهادة الثانوية العامة “الفرع العلمي” التي قدمها الطلاب اليوم جاءت متدرجة لتناسب جميع مستويات الطلاب والفروق الفردية بينهم، وتعتمد على فهم المادة بعيداً عن التلقين.

وأشار مكتب التوجيه الأول للمادة وفق ما نشرته وزارة التربية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك إلى أن مناقشة السلالم التي بدأت اليوم ستنطلق من قبول جميع الإجابات الصحيحة الممكنة، وعليه سيراعي السلم ضمن السؤال الخامس الذي جاء بالمادة حالتين، وهما “حالة وفق الشرط المعطى بالسؤال، وحالة مناقشة الطالب للطلب دون الشرط المعطى”.

وأوضح مكتب التوجيه الذي يضم الموجهين الأوائل في المادة أن الدرجات في السؤال الخامس توزع على إثبات متتالية هندسية 30 درجة، وحساب النهاية 10 درجات، ودراسة الاطراد 5 درجات وفق الشرط المعطى في السؤال، ولكن في حال عدم مراعاة هذا الشرط واكتفاء الطالب بمناقشة الطلب بشكل منطقي سينال الدرجات المخصصة كاملة لهذا الطلب أيضاً، مؤكدا أن سلم التصحيح أبدى مرونة في تصحيح هذا الطلب.

وانطلقت في الـ 16 من أيار الماضي امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي، والثانوية المهنية بفروعها كافة، والتي تستمر حتى الـ 11 من حزيران الجاري للفرع الأدبي، والـ 13 منه للفرع العلمي والثانوية الشرعية والمهنية.

رحاب علي

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: مکتب التوجیه

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مدرسة دار التربية الإسلامية تحصد المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة بأول طنطا
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • تتويج فريق "مكتب الوزيرة" بلقب "كروية موظفي التربية"
  • القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
  • نظر محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية اليوم
  • إعادة محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية اليوم
  • وردنا للتو.. وزارة التربية تعلن جداول اختبارات الشهادة العامة الأساسية والثانوية للعام 1446هـ (مرفق صور من جدول الاختبارات)
  • التربية تعلن جداول اختبارات الشهادة العامة الأساسية والثانوية للعام 1446هـ
  • وزير التربية: دعم النخب والكفاءات في مجال الرياضيات
  • للنظامين.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الشعبة الأدبية