شهدت الأونة الاخيرة وقوع حوادث متكررة بسبب السرعة الجنونية لقائدي السيارات، وعدم اتباع السرعة المقررة قانونًا، أو التي حددتها الإدارة العامة للمرور في الطرق المختلفة حسب الحارات المرورية.

وبعد انتشار حوادث الدهس تدخلت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وأصدرت حينها النيابة في 11 مايو الماضي بيانًا، تضمن بإيلاء كافة نيابات الجمهورية العناية الكافية لجرائم تجاوز السرعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع.

كما وجه بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية، لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.

وعلى الرغم من مرور ما يقارب الـ22 يومًا علي أول بيان للنيابة العامة إلا أنه تبين أن النيابة تحقق في وقائع تجاوز سرعة رصدتها الرادارات المختلفة بالطرق، وأوضحت النيابة في ثان بيان لها اليوم، بأنها رصدت بعضًا من تلك الجرائم -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرسيتيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من 40 كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها.

وأمرت بضبط المتهميْن، وباستجوابهما أقر المتهم الأول بقيادته الحافلة بسرعة ١٠١ كيلو متر في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة، كما أقر المتهم الثاني بقيادته الحافلة بسرعة 102كيلو متر في الساعة بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريقين محل الواقعتين 60 كيلو مترًا في الساعة، فأمرت النيابة العامة بحبس الأول أربعة أيام احتياطيًا، وبإخلاء سبيل الثاني -البالغ من العمر اثنين وسبعين عامًا- بضمان مالي، وبعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منهما تبين تعاطي المتهم الأول للمواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتنوه النيابة العامة أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.

قائمة السرعات المقررة حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور.السرعات المحددة داخل المدن

- 40 كم/ الساعة: لكل المركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

- 60 كم/ الساعة: لباقي أنواع المركبات.

السرعة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية

- 40 كم/ الساعة: لكل أنواع المركبات

السرعات المحددة على الطرق السريعة

- 60 كم/ الساعة: كافة مركبات قاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

- 70 كم/ الساعة: مركبات النقل.

- 80 كم/ الساعة: مركبات نقل الركاب.

- 90 كم/ الساعة: باقي أنواع المركبات والدراجات النارية.

السرعات المحددة على الطرق الصحراوية

والطرق الصحراوية هي:

- «القاهرة - الإسكندرية».

- «القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد».

- «القاهرة - السويس».

- «الإسكندرية - مطروح - السلوم».

- «القاهرة - بلبيس».

- «وادي النطرون - العلمين».

- «القاهرة - الفيوم».

والسرعات عليها كالتالي:

- 70 كم/ الساعة: مركبات القاطرة للمقطورات.

- 80 كم/ الساعة: مركبات النقل.

- 90 كم/ الساعة: مركبات نقل الركاب.

- 100 كم/ الساعة: باقي أنواع المركبات «الملاكي».

السرعات المحددة على طرق «الإسكندرية الصحراوي - مطروح - والسلوم - العلمين» بشهور الصيف

- 60 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات والنقل.

- 70 كم/ الساعة: مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية.

- 80 كم/ الساعة: باقي المركبات «الملاكي».

السرعات المحددة على طريق «القطامية - العين السخنة» وطريق «حلوان - الكريمات»

- 70 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات.

- 80 كم/ الساعة: مركبات النقل.

- 100 كم/ الساعة: الأتوبيس والدراجات النارية.

- 120 كم/ الساعة: مركبات «الملاكي والأجرة».

السرعات المحددة على طريق «الزعفرانة - غارب - الغردقة»

- 70 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات.

- 80 كم/ الساعة: مركبات النقل خفيف.

- 90 كم/ الساعة: الأتوبيس والدراجات النارية.

- 110 كم/ الساعة: مركبات الأجرة.

- 110 كم/ الساعة: مركبات «الملاكي والأجرة».

السرعات المحددة على طريق «القاهرة - السويس» الصحراوي من الكيلو 19 حتى الكيلو 109

- 100 كم/ ساعة: مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية.

- 120 كم/ الساعة: باقي المركبات «الملاكي».

- 60 كم/ الساعة: طريق الخدمة.

طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي من الكيلو 33 حتى الكيلو 94

- 100 كم/ ساعة: مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية.

- 120 كم/ الساعة: باقي المركبات «الملاكي».

- 60 كم/ الساعة: طريق الخدمة.

اقرأ أيضاًبعد سير حافلتين مدرسيتين بسرعة جنونية.. قرار عاجل من النائب العام

النائب العام يخلي سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النيابة العامة حوادث الطرق حوادث سائقين السرعة المقررة حافلات مدرسية النیابة العامة مرکبات النقل

إقرأ أيضاً:

خروجة العيد.. ضوابط قانونية لاصطحاب الحيوانات والكلاب| تفاصيل

يحرص البعض عند الخروج للتنزه والاستمتاع بأوقات العيد، على اصطحاب الكلاب معهم.

ووضع القانون ضوابط محددة لاقتناء الكلاب والحيوانات للأماكن العامة، جاءت كالتالي:

1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند أصحابها خارج حدود أماكن أيوائها. 

2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه. 

3- لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.

ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه، كعقوبة حيازة كلب بدون ترخيص.

التزامات اصطحاب الحيوانات

ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

النهارده أول يوم.. دول تحتفل بعيد الفطر.. ما هى؟في الخلاط والمشوية .. طرق مختلفة لعمل الرنجة اول يوم العيد

ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها، وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

إخطار السلطات

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

وفي حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

ويتعين على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

حيازة الكلاب

يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتُنشأ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.

ويسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
  • هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
  • لتجنب المخالفات| السرعات المسموحة على الطريق الساحلي خلال أيام العيد
  • خروجة العيد.. ضوابط قانونية لاصطحاب الحيوانات والكلاب| تفاصيل
  • للمسافر فى العيد.. اعرف سرعات المدن والطرق السريعة لحمايتك من الحوادث والمخالفات
  • جدول امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنه
  • كبسولة فى القانون.. تعرف على حالات التهرب الضريبى والعقوبات المقررة
  • مستشفيات جامعة القاهرة تصدر تعليمات عاجلة بشأن عيد الفطر المبارك
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • النيابة الإدارية تتخذ إجراءات عاجلة فى واقعة تعدى مدير مدرسة على طالبتين بالبحيرة