وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على 4 مشروعات قوانين بشأن البحث والتنقيب عن البترول واستغلاله في عدة مناطق.

 


وجاءت تلك القوانين كالتالي:

 

 

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل -  دي -  سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.

م.ع).

 


2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي -  بي - أر -  ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 


3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله يى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).


 


4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب وزير البترول والثروة المعدنية مشروعات قوانين للبحث عن البترول بالصحراء الغربیة

إقرأ أيضاً:

وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية

اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري قرار المجلس البلدي المتضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص مسار الكيبل البحري 2Africa Pearls في المياه الاقليمية الكويتية بعدما صادق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. وتضمنت القرار التوصية باعتماد الاشتراطات التالية:

٭ تخويل الإدارات المختصة.

٭ زحزحة وتعديل أبعاد المسار بما لا يزيد على الطول المقرر في حال تعارضه مع اي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.

٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعـــــدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والاحكــــام والــــقرارات واللوائح التنـــــفيذية للقانون.

٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
  • وزير البترول يتفقد شركتي جابكو والعامة للبترول في خليج السويس
  • وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية
  • برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
  • «الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
  • وظائف في الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.. تفاصيل
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر قبل ساعات من الإغلاق الحكومي