ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، على النحو التالي:
فى مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (3111) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط (25) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (239) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (9) قضايا.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أمن المنافذ الهجرة غير الشرعية المنافذ الجمركية تهريب البضائع فى مجال
إقرأ أيضاً:
المحكمة في حيثيات حبس عمر زهران: التهمة ثابتة ثبوتا يقينيا
أودعت محكمة الجيزة حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المخرج عمر زهران، على حبسه عامين بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، التي قٌدرت بنحو 2.5 مليون دولار، بحيث قضت بتخفيف الحكم بالحبس سنة مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويض للمدعية بالحق المدني وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المحكمة أن التهمة ثابتة بحق المتهم عمر زهران ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما ورد في الحكم المستأنف، والوقائع والأدلة الواردة في الأوراق، والتي أكدت أركان الجريمة.
كما أشارت المحكمة إلى أن المتهم حضر جلسات الاستئناف ولم يقدم أي دفاع أو دفوع تنفي عنه التهمة، مشيرة إلى أنها استخلصت من وقائع القضية أدلة وقرائن تؤدي إلى الإدانة بشكل لا يدع مجالًا للشك.
وأضافت الحيثيات: “بما أن المتهم لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية وما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة وتوقيع العقوبة عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية”.