تحرير 139 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (139) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الكهرباء ترشيد إستهلاك الكهرباء وزارة الداخلية قرار الغلق النيابة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
غدا نظر رد المحكمة في قضية الدارك ويب بشبرا الخيمة
قررت الدائرة الأولى استئناف مدنى شبرا الخيمة حجز قضية " الدارك ويب" لجلسة غدا الخميس للفصل فى رد المحكمة من عدمه وفى الحالتين سيتم ارسال القضية عقب الفصل الى محكمة استئناف طنطا للنظر فيها واعادتها مرة اخرى لشبرا الخيمة .
وقال عماد عبد العليم موسى محامى المتهم الثانى انه فى حالة الفصل فى القضية غدا بقبول رد المحكمة سيتم ارسال القضية برمتها الى محكمة استئناف طنطا واعادة مرة اخرى للنظر امام دائرة اخرى غير الدائرة الاولى التى كانت تنظرها .
أما فى حالة عدم قبول رد المحكمة سيتم ايضا ارسالها الى طنطا مرة اخرة كذالك واعادتها الى نفس الدائرة للنظر بالدائرة الأولى.
وشهدت الجلسة السابقة لمحاكمة المتهمين تمسك دفاع المتهم الثانى " على الدين م ع " بطلب عرض المتهم على لجنة خماسية بسبب التشكيك فى قرارات لجنة الطب النفسى الثلاثية التى قامت بالكشف عليه وأثبتت انه كان فى كامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.
وأعد عماد عبد العليم موسى محامى المتهم الثانى مذكرة اثبتها فى محضر الجلسة بطلب رد المحكمة للأسباب الاتية:
أولا: رفض المحكمة عرض المتهم على لجنة خماسية لبيان مدى سلامة قواة العقلية بعد ان شكك فريق الدفاع الخاص بالمتهم الثانى فى تقرير اللجنة الثلاثية الذى اجرته على المتهم واثبتت سلامة قواة العقلية .
ثانيا: عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع باستدعاء المحامي الذي حضر معه التحقيقات فى سرايا النيابة بشبرا الخيمة للدفع ببطلان ما اقر به المتهم فى التحقيقات .
وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م. ع.»، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد م س» بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المجنى عليه بالتحايل بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الآخرين وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.