تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد 2 يونيو، جلسة محاكمة عاطل مقيم بإحدى قري مركز العدوة، هدد وابتز فتاة وشاب بنشر صور عارية لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبهم الحصول على مبالغ مالية، وذلك لجلسة بعد غدا الثلاثاء 4 يونيو للمرافعة وسماع الشهود.

تعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقي مأمور مركز شرطة العدوة، بلاغا من فتاه وشاب مقيمين بإحدى قري المركز بقيام (ع-ع-م- 26 سنة)، عاطل ومقيم بإحدي قري المركز، بابتزازهما عن طريق نشر صور عارية على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبهم بمبالغ مالية وتم القبض على المتهم وهاتفه المحمول وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت إحالته للمحاكمة الجنائية.

كان المستشار أسامة ابوا لخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة التهديد، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفي عبدالعظيم رحيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين احمد محمد صالح، وحاتم احمد محمد، وأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني، واستعرضت قرار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وقرر التأجيل لجلسة الثلاثاء 4 يونيو للمرافعة وسماع اقوال الشهود.

نص المادة 308 من قانون العقوبات 

في إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

 نص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي.

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

ويشدد على أهمية التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني لتمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، و يجب على الأفراد الالتزام بتوجيه الشكاوى للجهات المعنية، والتعاون مع التحقيقات لضمان محاسبة المتورطين.

كما لابد من  التوعية حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وكيفية تفاديه، حيث يلعب التحول الرقمي دورا حيويا في تعزيز الوعي بين الأفراد والمجتمع كما  يجب أن يتحلى المجتمع بروح التعاون والالتزام بمكافحة الجرائم الإلكترونية لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني المنيا صور محكمة جنايات المنيا جلسة محاكمة قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.

ووقف الاجتماع،  على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.

كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة متهمي "خلية الجبهة" لجلسة 19 مايو
  • إحالة مدرس ثانوى متهم بالتعدى على طالبة فى الشرقية للمحاكمة الجنائية
  • تأجيل محاكمة 61 متهمًا في قضية «اللجان النوعية بالتجمع الخامس»
  • تأجيل محاكمة 22 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
  • «وسط انتشار أمني».. بدء محاكمة 73 متهمًا في خلية التجمع الإرهابية
  • تأجيل محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة الشقق لـ 8 إبريل
  • قانون العقوبات.. تعرف على عقوبة الهجرة غير شرعية
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون