تأجيل محاكمة متهم بالابتزاز الإلكتروني ونشر صور فاضحة بالمنيا لـ4 يونيو
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد 2 يونيو، جلسة محاكمة عاطل مقيم بإحدى قري مركز العدوة، هدد وابتز فتاة وشاب بنشر صور عارية لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبهم الحصول على مبالغ مالية، وذلك لجلسة بعد غدا الثلاثاء 4 يونيو للمرافعة وسماع الشهود.
تعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقي مأمور مركز شرطة العدوة، بلاغا من فتاه وشاب مقيمين بإحدى قري المركز بقيام (ع-ع-م- 26 سنة)، عاطل ومقيم بإحدي قري المركز، بابتزازهما عن طريق نشر صور عارية على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبهم بمبالغ مالية وتم القبض على المتهم وهاتفه المحمول وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت إحالته للمحاكمة الجنائية.
كان المستشار أسامة ابوا لخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة التهديد، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات.
وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفي عبدالعظيم رحيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين احمد محمد صالح، وحاتم احمد محمد، وأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني، واستعرضت قرار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وقرر التأجيل لجلسة الثلاثاء 4 يونيو للمرافعة وسماع اقوال الشهود.
نص المادة 308 من قانون العقوباتفي إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.
نص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي.
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
ويشدد على أهمية التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني لتمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، و يجب على الأفراد الالتزام بتوجيه الشكاوى للجهات المعنية، والتعاون مع التحقيقات لضمان محاسبة المتورطين.
كما لابد من التوعية حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وكيفية تفاديه، حيث يلعب التحول الرقمي دورا حيويا في تعزيز الوعي بين الأفراد والمجتمع كما يجب أن يتحلى المجتمع بروح التعاون والالتزام بمكافحة الجرائم الإلكترونية لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني المنيا صور محكمة جنايات المنيا جلسة محاكمة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية لجلسة 25 يناير.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبدالله رشدي.
و أصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
تقرير الطب الشرعيوكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبدالله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.