بيان عاجل من النائب العام بشأن جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
رصدت النيابة العامة بعضًا من جرائم تجاوز السرعة المقررة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- في ضوء توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في الحادي عشر من شهر مايو الماضي، فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرسيتيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من ٤٠ كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بضبط المتهميْن، وباستجوابهما أقر المتهم الأول بقيادته الحافلة بسرعة ١٠١ كم في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة، كما أقر المتهم الثاني بقيادته الحافلة بسرعة ١٠٢ كم في الساعة بمنطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريقين محل الواقعتين ٦٠ كيلو مترًا في الساعة، فأمرت النيابة العامة بحبس الأول أربعة أيام احتياطيًا، وبإخلاء سبيل الثاني -البالغ من العمر اثنين وسبعين عامًا- بضمان مالي، وبعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منهما تبين تعاطي المتهم الأول للمواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتنوه النيابة العامة أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام بيان عاجل المستشار محمد شوقي المنظومة الالكترونية تجاوز السرعة سائقي الحافلات منطقة المنتزه السرعة المقررة سائقي الحافلات المدرسية تجاوز السرعة المقررة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 346 و 361 بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على الاقتراح المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 346 باستبدال عبارة " جاز لسلطة التحقيق أن تصدر أمراً " ، بعبارة "جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة"، وذلك لضبط الصياغة لتتسع لتشمل النيابة العامة وقاضي التحقيق ، خاصة لتتفق مع الفقرة التي تليها.
وبذلك يصبح نص المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد التعديل: أنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (النيابة العامة) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
كما وافق مجلس النواب علي طلب الدكتور أيمن محسب بتعديل المادة 361 من خلال استبدال عبارة " أن تأمر بالقيض على المتهم أو ضبطه واحضاره " بعبارة " بالقبض على المتهم واحضاره "، حتى تتفق مع باقي مواد مشروع القانون ولأن المقترح يحقق فلسفة النص .
ويواصل مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات القانونية والدستورية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وفي هذا السياق أكد "محسب"، أن القانون يستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالعدالة، بما تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مشروع القانون يركز على تعزيز الضمانات القانونية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية، وتحديث قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
وأكد "محسب"، أن التعديلات تهدف إلى تقليل مدد التقاضي، وتعزيز شفافية التحقيقات، وضمان حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، مع مراعاة التطورات التكنولوجية الحديثة التي يمكن أن تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بفاعلية أكبر،مشددا على أن المشروع يساهم في إصلاح شامل للمنظومة الجنائية، بما يحقق رؤية الدولة في تحديث التشريعات القانونية وفقًا للمعايير الدولية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان الأمن المجتمعي.