ممر سككي غير محروس يهدد الأرواح بجرادة و القضية تصل وزير النقل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تعاني ساكنة جرادة ، من ممر سككي غير محروس في نقطة التقاطع مع الطريق الجهوية رقم R607.
النائب البرلماني رشيد بوكطاية؛ وجه سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول الإجراءات المتخذة من طرف وزارته لتوفير سلامة الممر السككي غير المحروس.
وجاء في سؤال عضو حزب الأصالة والمعاصرة في البرلمان، “أن المكتب الوطني للسكك الحديدية حقق نتائج جيدة فيما يخص السلامة بالممرات، وتقليص الحوادث في ملتقيات الطرق والسكك الحديدية، سواء من خلال إزالة هذه الممرات وتعويضها بمنشآت بديلة (القناطر الطرقية والسككية)، أو على الأقل من خلال تأمين العبور في الممرات غير المحروسة عن طريق تجهيزها بالمعدات اللازمة للحماية من الحوادث، كالإغلاق الآلي للحواجز واعتماد أنظمة خاصة للإشارات الضوئية والصوتية المعمول بها في هذا المجال.
وكشف البرلماني، أن الممر السككي غير المحروس، الكائن على بعد حوالي 15 كيلومتر من مركز مدينة جرادة في نقطة تقاطع السكة الحديدية مع الطريق الجهوية رقم R607 الرابطة بين مدينة جرادة ومدينة العيون سيدي ملوك، يتسبب في العديد من الحوادث المرورية، لعدم وجود حارس أو حواجز للإغلاق الآلي، مما جعل منه نقطة عبور غير آمنة تماما ويشكل تهديدا وخطرا على سلامة المواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نشل كروت «الفيزا» أمام ماكينات الصراف الآلي.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي، فى سرقة كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب «النشل» في الأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيلاً عصابياً مكوناً من (عاطل وزوجته "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية تخصص نشاطهما الإجرامى، فى سرقة كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب «النشل».
وعقب مراقبة ضحاياهم ومعرفة الرقم السرى وقيامهما عقب ذلك باستخدامها فى إجراء عمليات شراء، وبحوزتهما (دراجة نارية " تُستخدم فى مزاولة نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما الإجرامى.
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الاستيلاء على بطاقات البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونىتنص المادة (24) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.
وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.