«التنمية المحلية»: تلقينا 210 آلاف طلب تصالح في 3 أسابيع
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية تلقت حتى الآن نحو 210 آلاف طلب تصالح قدموا على شهادة البيانات منذ فتح باب التصالح على مخالفات البناء منذ 3 أسابيع، بما يؤكد زيادة حجم الإقبال على التصالح في مخالفات البناء من أجل تقنين وضع المخالفة محل التصالح.
وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 قدّم تسهيلات متنوعة لتقنين أوضاع المواطنين والتعامل بشكل سلسل، وتوجد توجيهات لكل المحافظات والمختصين بتطبيق القانون بالتيسير على المواطنين، مطالبا المواطن بالاستفادة من مزايا القانون والتقديم للتصالح وسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
إجراءات التصالح على مخالفة البناءوأشار إلى أنّ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح توضح خطوات وإجراءات تطبيق القانون والمطلوب من المواطنين من مستندات وأوراق، مؤكدا أنّ قانون التصالح فرصة ذهبية لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على الوحدة أو العقار المخالف بعد التصالح خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية العقار المخالف اللائحة التنفيذية المراكز التكنولوجية تطبيق القانون فتح باب قانون التصالح مخالفات البناء مساعد وزير وزير التنمية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.