قضت محكمة مستأنف الزهور في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بمعاقبة مُدان بدهس 3 طلاب ووالدة طالب رابع بالسيارة قيادته مما تسبب في وفاتهم جميعا، بالحبس 4 سنوات بدلا من الحكم الصادر في 21 مايو 2024 بحبسه 5 سنوات.

وترجع أحداث القضية رقم 2544 لسنة 2024 إلى شهر أبريل 2024 لاصطدام سيارة يقودها المتهم بـ 3 طلاب ووالدة طالب رابع أمام كلية العلوم، مما أدى إلى مصرعهم جميعًا، وهم: السيدة: رضا السيد البدوى 50 عامًا، والطلاب: عمر شريف أحمد 22 عامًا، ومحمد خميس، ومحمد عبد الله الشامي.

وشارك الآلاف من أبناء بورسعيد في جنازات مهيبة لوداع ضحايا الحادث،في الوقت الذي رفضت أسر الضحايا الحصول على "الدية" من أسرة المتهم وتمسكوا بمعاقبته أمام القضاء المصري.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد اخبار المحافظات كلية العلوم

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة تلفيق صور منافية للآداب.

ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • رابط الاشتراك في منحة ناصر للقيادة الدولية 2025.. اعرف التفاصيل
  • 30 يناير محاكمة المتهم بدهس لاعب المصارعة الحرة على طريق مصر السويس
  • المشدد6 سنوات لسائق تاجر في مخدر الهيروين بالشرقية
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس لاعب مصارعة حتى الموت
  • انقضاء الدعوى بالتصالح في قضية اللاعب رجب عمران المتهم بدهس 3 أشخاص
  • المشدد 6 سنوات لـ "ربة منزل" تاجرت في المواد المخدرة بالشرقية
  • "اليوم" طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانى اللغة الانجليزية والكمبيوتر فى رابع أيام الامتحانات بأسيوط
  • تحسن حالة طالب الإسكندرية.. وخالة المجني عليه تكشف التفاصيل
  • المتهم بدهس شخص في مدينة نصر: “مات وخدت فلوسه”