بسبب بيان بشأن جزر متنازع عليها مع الإمارات.. إيران تستدعي السفير الصيني في طهران
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، الأحد، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الصيني لدى طهران، للاحتجاج على بيان صيني إماراتي يتعلق بسيادة إيران على 3 جزر تطالب بها الإمارات أيضا.
وتطالب الدولتان بالسيادة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، لكن إيران تسيطر عليها منذ عام 1971، أي قبل وقت قصير من حصول الإمارات السبع على استقلالها الكامل عن بريطانيا وتأسيس دولة الإمارات، وفق وكالة رويترز.
وفي بيان مشترك نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، السبت، والذي جاء بعد اجتماع ثنائي بين رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين، الخميس، عبرت الصين عن دعمها لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث.
وجاء في البيان الذي تطرق إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين: "عبرت جمهورية الصين الشعبية عن دعمها لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية، وفقا لقواعد القانون الدولي ولحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية".
وتهيمن الجزر الثلاث على الطريق المؤدي إلى مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية.
وتقول الإمارات، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، إن هذه الجزر كانت تابعة لإمارة رأس الخيمة، حتى استولت عليها إيران بالقوة قبل أيام من تشكيل الاتحاد الإماراتي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.