لنقي: يجب عقد جلسة مشتركة بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة لاعتماد دستور 1951
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي،إنه بعد الانسداد السياسي في الأزمة الليبية وغياب قيام الدولة لمدة تزيد على عشر سنوات هناك توجه سياسي إلى تفعيل دستور البلاد لسنة 1951 وعودة الملكية الدستورية.
لنقي أضاف في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن “ملكا يحكم ولا يملك غير محسوب على إقليم ولا مدينة ولا قبيلة ولا حزب سياسي يلتف حوله الليبيون”.
وأضاف: “بعد إجراء بعض التعديلات على الدستور تجري الانتخابات البرلمانية من مجلسين نواب وشيوخ بمقتضى هذا الدستور وقوانينه ولوائحه لمدة خمس سنوات ثم يستفتى الشعب على شكل الدولة ونظام الحكم وتدرج النتائج في الدستور ويصبح دستورا دائما للبلاد”.
وحول سبيل التوصل إلى ذلك دعا إلى عقد جلسة مشتركة بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة لاعتماد دستور 1951.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للانتخابات» تنتدب رؤساء وأعضاء اللجان العامة في انتخابات مجلس الشيوخ
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 30 لسنة 2025، بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة ولجان الحفظ وأمنائها ومهام تلك اللجان فى انتخابات مجلس الشيوخ.
نص القرار على أن تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفراعية وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها القائمة وفي جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة.
ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعند الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة.
وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي الإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، وإرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة مشفوعا بما شراء من ملاحظات تطبيقا لأحكام المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 15 لسنة 2014 المشار إليه.
تقوم لجنة الحفظ بالتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية لمتابعة تنفيذ تعليمات حفظ أوراق العملية الانتخابية، والتأكد من تجهيز مكان مناسب باللجنة العامة المباشرة عملها، ويتعين على رئيس وأعضاء لجنة الحفظ استلام أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان الفرعية وتحرير الإيصال الدال على ذلك، وتأمين أوراق العملية الانتخابية بالأقفال البلاستيكية بعد فضها والتأكد من محتوياتها وتسليمها للجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية التابع لها.