3 نوفمبر.. النطق بالحكم في طعون المتهمين بقضية "شهيدة الشرف" بالدقهلية على إعدامهم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حجزت محكمة النقض الدائرة "أ" الجنائية الطعن رقم 12252 لسنة 91 المقدم من المتهمين بقتل المجنى عليها إيمان عادل المعروفة إعلاميا (شهيدة الشرف) وذلك على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات لجلسة 3 نوفمبر النطق بالحكم.
وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة في 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين فى قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلى جنوب المنصورة.
وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما: "أحمد.ر" محبوس، 33 سنة، عجلاتي، مقيم بقرية تابعة لمركز طلخا، و"حسين.م" محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس لأنهما في 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجنى عليها إيمان عادل- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن استل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوة حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفى الذكر - شرع في مواقعة المجنى عليها «إيمان عادل »، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شهيدة الشرف محكمة الجنايات محكمة النقض اعدام المتهمين جنايات المنصورة شهيدة الشرف بالدقهلية صاحب محل ملابس المجنى علیها
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 3 سنوات لأب وأبنائه الأربعة.. لهذا السبب
عاقبت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد كمال الخولى وتامر محمد مرسى المستشارين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور محمود مصطفى الأشقر وكيل النيابة وأمانة سر عماد حمدى الجميل، أب وأبنائه الأربعة بالسجن المشدد 3 سنوات لضربهم جيرانهم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة وجود خلافات بسبب الجيرة ما بين المجنى عليه محمد حمدين وبين المتهمة منى نبيل وبتاريخ الواقعة وحال تواجد المجنى عليه السالف بمنزله وبرفقته أصهاره، المجنى عليهما ابراهيم نزيه وشقيقه محمد حدثت مشادة على أثرها استدعت المتهمة منى اهليتها وهم باقى المتهمين كلا من والدها نبيل وأشقائها الثلاثة إبراهيم ومحمد وعلى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين الخمسة حضروا بحوزة الأول سكين كبير الحجم وحوزة الثانى قطعة حديد وحوزة الثالث عصا وحوزة الرابع سكين كبير الحجم وقاموا بالتعدى على جميع المجنى عليهم مستخدمين الأسلحة والأدوات احرازهم.
وأكدت التحقيقات إصابة المجنى عليه ابراهيم نزيه باشتباه كسر فى الجمجمة واصيب المجنى عليه محمد نزيه في رأسه وذراعه واصيب المجنى عليه محمد حمدين في ذراعه الأيمن واصيبت الطفلة روان محمد نزيه برأسها وذلك مما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم وعزى المجنى عليهم ان المتهمين قصدوا من ذلك التعدى إزهاق روح المجنى عليهم واحداث اصابتهم جميعاً وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى وهيثم أوسامة وشريف ندا وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيدبرفض طعن أب وأبناؤه الأربعة وتأييد حكم سجنه المشدد 3 سنوات، الصادر من محكمة الجنايات.